بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: [يُسَنُّ لِلْمَحَلِّيِّنَ بِمَكَّةَ: الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْهَا، وَيُجْزِئُ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَرَمِ].
هَذَا بَابٌ فِيهِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَمَا يُشْرَعُ فِيهِمَا مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ فِي الْمَنَاسِكِ.
وَسَيَكُونُ الْكَلَامُ فِي صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَالتَّالِي:
أَوَّلًا: الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ لِمُحِلِّ بَمَكَّةَ وَمُتَمَتِّعٍ حَلَّ عُمْرَتَهُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:
أَيْ: يُسَنُّ لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ وَبِقُرْبِهَا، وَلِمُتَمَتِّعٍ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ: إِحْرَامٌ بِحَجٍّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَكُونُ إِحْرَامُهُ: قَبْلَ الزَّوَالِ؛ فَيُصَلِّي بِمِنًى الظُّهْرَ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وَفِيهِ: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ... »[1].
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ إِحْرَامُ مُرِيدِ الْحَجِّ: مِنْ مَنْزِلِهِ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَكِّيًّا أَوْ أُفُقِيًّا؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: إِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنَ الْبَطْحَاءِ، وَكَانَ هُوَ مَنْزِلَهُمْ إِذْ ذَاكَ. وَيُجْزِئُ: أَنْ يُحْرِمَ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَرَمِ، وَمِنْ خَارِجِهِ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.
وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ هُوَ: الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ؛ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ: لِأَنَّ النَّاسَ يَتَرَوَّوْنَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لِمَا بَعْدَهُ[2].
فَــــائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ بَازٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَيُسْتَحَبُّ: أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَتَنَظَّفَ، وَيَتَطَيَّبَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ"[3].
مَسْأَلَةٌ:
قَالَ فِي (الرَّوْضِ): "وَالْمُتَمَتِّعُ إِذَا عَدِمَ الْهَدْيَ وَأَرَادَ الصَّوْمَ: سُنَّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ السَّابِعِ؛ لِيَصُومَ الثَّلَاثَةَ مُحْرِمًا" [4]، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينٍ -رَحِمَهُ اللهُ- فَقَالَ: "هَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ بِالْإِحْرَامِ عَنِ الْيَوْمِ الثَّامِنِ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَّعْلِيلِ: مُقَابَلٌ بِقَوْلِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[5]، فَمَنْ صَامَ الْيَوْمَ السَّابِعَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ فَقَدْ صَامَ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ؛ وَلِهَذَا فَإِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ أَنْ يَصُومَ مِنْ حِينِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ"[6].
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَفْضَلِ فِي وَقْتِ الصِّيَامِ عَلَى أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَصُومَهَا وَيَكُونُ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ[7].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَصُومَهَا وَيَكُونُ آخِرُهَا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ لِكَيْ يَقِفَ فِي عَرَفَةَ مُفْطِرًا؛ لِأَنَّ فِطْرَهُ أَفْضَلُ لِلْحَاجِّ مِنْ صَوْمِهِ، وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ[8].
مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ فَاتَهُ صِيَامُهَا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟
اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[9]؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وِابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ»[10]. وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ حَجَرٍ[11] -رَحِمَهُمُ اللهُ-.
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَصُومُهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[12].
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: الْمُهِمُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ فِي الْحَجِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْرَعَ فِي صَوْمِهَا مِنْ حِينِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ.
وَالْأَفْضَلُ: أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وَلَا يَلْزَمُ التَّتَابُعُ فِي صِيَامِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، إِلَّا أَنْ يَتَضَايَقَ وَقْتُ فِعْلِهَا فَيَجِبُ حِينَئِذٍ.