عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 7 - 6 - 2015, 05:33 AM
سجات التهاويل غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 عضويتي » 5295
 جيت فيذا » 4 - 4 - 2013
 آخر حضور » 13 - 3 - 2020 (06:41 PM)
 فترةالاقامة » 4285يوم
 المستوى » $98 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
  النشاط اليومي » 9.49
مواضيعي » 6844
الردود » 33804
عددمشاركاتي » 40,648
نقاطي التقييم » 1241
 ابحث عن » مواضيعي ردودي
تلقيت إعجاب » 2
الاعجابات المرسلة » 61
 الاقامه »
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  »  Female
العمر  » سنة
الحالة الاجتماعية  » مرتبطه
 التقييم » سجات التهاويل has much to be proud ofسجات التهاويل has much to be proud ofسجات التهاويل has much to be proud ofسجات التهاويل has much to be proud ofسجات التهاويل has much to be proud ofسجات التهاويل has much to be proud ofسجات التهاويل has much to be proud ofسجات التهاويل has much to be proud ofسجات التهاويل has much to be proud of
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل sprite
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاته المفضله baunty
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةfnoun
ناديك المفضل  » ناديك المفضلnaser
سبارتي المفضله  » سبارتي المفضلهBentley
 
الوصول السريع

عرض البوم صور سجات التهاويل عرض مجموعات سجات التهاويل عرض أوسمة سجات التهاويل

عرض الملف الشخصي لـ سجات التهاويل إرسال رسالة زائر لـ سجات التهاويل جميع مواضيع سجات التهاويل

افتراضي 300 مسألة مختصرة في أحكام الصيام

Facebook Twitter
ملاحظة هامة لقراء الموضوع ♥ غير مسجل ♥
قبل قراءتك للموضوع نود إبلاغك بأنه قد يحتوي الموضوع على عبارات او صور لا تناسب البعض
فإن كنت من الأعضاء التي لا تعجبهم هذه المواضيع .. وتستاء من قرائتها .. فنقدم لك
باسم إدارة الشبكة وكاتب الموضوع .. الأسف الشديد .. ونتمنى منك عدم قراءة الموضوع
وفي حال قرائتك للموضوع .. نتمنى منك ان رغبت بكتابة رد
أن تبتعد بردودك عن السخرية والشتائم .. فهذا قد يعرضك للطرد أو لحذف مشاركتك
إدارة شبكة ( همس الشوق )

 



300 مسألة مختصرة في أحكام الصيام

بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل في أحكام الصيام (1)..
1- الصوم في اللغة هو الإمساك " الأزهري" وفي الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس "الشرح الممتع"
2-فضائل الصوم كثيرة جدآ منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
3-الصوم له حكم عظيمة وفوائد جليلة منها: أن الصوم وسيلة لتحقيق تقوى الله عز وجل .
4-يجب على الصائم أن يمتنع عن كل ما يبطل صومه من سائر المفطرات كالأكل والشرب والجماع."بالإجماع"
5-يلزم الإمساك عن المفطرات من دخول الفجر الثاني "بالإجماع"
6-ينتهي زمن الإمساك بغروب الشمس"بالإجماع"
7-من أفطر بالبلد ثم أقلعت الطائرة به أو أفطر في الطائرة قبل إرتفاعها وذلك بعد إنتهاء النهار ثم رأى الشمس بعد إرتفاع الطائرة في الجو فإنه يستمر مفطرآ"إبن عثيمين +إبن باز"
8- متى رأى الصائم من مكانه الذي هو فيه أن الشمس قد غربت أفطر وإلا فلا.فلكل صائم حكم المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو.
9- من سافر بالطائرة وهو صائم ثم اطَّلع بواسطة الساعة أو غيرها على أن وقت إفطار البلد الذي سافر منه او البلد القريبة منه في سفره قد دخل لكنه يرى الشمس بسبب إرتفاع الطائرة فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها" إبن عثيمين + إبن باز"
10-يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض سواء طال النهار أم قصر أم تساويا مدام هو في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة.

مسائل في أحكام الصيام(2)
1-لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض فإن الفطر جائز حينئذ ويقضي المفطر في أيام أخر يتمكَّن فيها من القضاء "إبن عثيمين + إبن باز "
2-من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها مثلآ يومين أو أسبوعآ أو شهرآ أو أكثر من ذلك ,فإنه يقدر للنهار قدره ولليل قدره.
3- كيفية التقدير : أن تحسب مدة الليل والنهار اعتمادآ على أقرب بلد منه يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة " ابن عثيمين + ابن باز "
4- يشترط لوجوب الصوم : الإسلام , والإسلام ضده الكفر فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا يصح منه. " بالإجماع"
5-إذا أسلم الكافر الأصلي ( غيرالمرتد) فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصوم الواجب زمن كفره "بالإجماع"
6- إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان "بإتفاق المذاهب الأربعة"
7-إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاؤه "ابن عثيمين"
8-إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته "الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة"
9- إذا أسلم المرتد وعليه صوم قبل ردته فإنه يلزمه قضاؤه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة"
10- من ارتد في أثناء الصوم بطل صومه وعليه القضاء إذا أسلم "بالإجماع"

مسائل في أحكام الصيام "3"
1- يشترط لوجوب الصوم البلوغ "بالإجماع"
2- إذا كان الصبي يطيق الصوم دون وقوع ضرر عليه فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرن عليه ويتعود عليه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة " على اختلاف بينهم في تحديد السن التي يؤمر فيها الصبي.
3- إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق سواء كان قد صامه أم أفطره . "قول أكثر العلماء"
4- إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر فإنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه " الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية.
5- يشترط لوجوب الصوم العقل "بالإجماع"
6- لا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه "بالإجماع"
7- إذا كان الجنون مطبقآ وذلك بأن يستمر إلى أن يستغرق كل شهر رمضان فإن الصوم يسقط عنه ولا قضاء عليه "الجمهور : الحنفية والشافعية والحنابلة"
8- إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه " الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية "
9-إن أفاق المجنون فليس عليه قضاء ما سبق من أيام رمضان . وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .
10- من كان صائمآ فأصابه الجنون فلا قضاء عليه وهو قول الحنفية والحنابلة .

مسائل في أحكام الصيام "4"
1-من كان يُجَنُّ أحياناً ويُفيق أحياناً، فعليه أن يصوم في حال إفاقته، ولا يلزمه حال جنونه. "ابن عثيمين"
2-المعتوه الذي أصيب بعقله على وجهٍ لم يبلغ حد الجنون، لا صوم عليه، وليس عليه قضاء. "بالإجماع"
3-ليس على المخرِّف صومٌ ولا قضاء. " ابن عثيمين + ابن باز"
4-من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
فهذا لا يصح صومه , وعليه قضاء هذا اليوم . "الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة"
الحال الثانية:
أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، "مذهب الشافعية والحنابلة."
5-من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم الإغماء على ما سبق بيانه .
6-النائم الذي نوى الصيام صومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولو نام جميع النهار.
7-من أصيب بفقدان الذاكرة، فلا يجب عليه الصوم وبه أفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمين.
8-يشترط لوجوب الصوم أن يكون مقيمآ أما المسافر فلا يجب عليه الصوم ." بالإجماع"
9-يشترط لوجوب الصوم على المرأة طهارتها من دم الحيض والنفاس." بالإجماع"
10-يحرم الصوم، فرضه ونفله، على الحائض والنفساء، ولا يصح صومهما، وعليهما القضاء."بالإجماع"

مسائل في أحكام الصيام "5"
1- إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان فإنه لا يلزمهما إمساك بقية اليوم. "ابن عثيمين"
2-إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وجب عليهما الصوم وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر. "قول عامة أهل العلم" "شرح مسلم"
3-حبوب منع الحمل أو الحيض تجتنب إن ثبت أن فيها ضررآ على المرأة ." اللجنة الدائمة + ابن عثيمين"
4-يشترط لوجوب الصوم : القدرة والإستطاعة عليه. "بالإجماع"
5- المريض الذي يرجى شفاؤه له ثلاث حالات
أ) أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم .
ب) أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر.
ج) أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم."ماجد العوشن"
6- العاجز عن الصوم عجزآ مستمرآ لا يرجى زواله كالكبير والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لكن عقله معه والمريض مرضآ لا يرجى برؤه ولا شفاؤه منه ويشق عليه الصوم كالمريض بالسرطان فهذا لا يجب عليه الصيام ولكن يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينآ ." ماجد العوشن"
7- يخيَر في الإطعام بين أمرين..أ) أن يصنع طعامآ ويدعوا إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها. ب)أو يوزع على كل مسكين نصف صاع من قوت البلد [يعادل كيلوا ونصفآ تقريبآ من الرز ]" ماجد العوشن"
8-الإطعام في أول الشهر لا يجزئ."ماجد العوشن"
9-ولا يجزئ إخراجها مالآ لنص الآية." ماجد العوشن"
10-إذا كان فقيرآ لا يجد ما يطعم به المساكين تسقط عنه الكفارة وقيل لا تسقط " ماجد العوشن"

مسائل في أحكام الصيام"6"
1- الإجماع على جواز الفطر للشيخ الكبير .
2-الإجماع على جواز الفطر للمريض الذي لا يرجى برؤه.
3-أصحاب المهن الشاقة يجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين, لكن من يعمل بأحد المهن الشاقة ويضره ترك عمله وخشي على نفسه التلف أثناء النهار , أو لحوق مشقة عظيمة فإنه يفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط ثم يمسك بقية يومه إلى الغروب ويفطر مع الناس وعليه القضاء.
4-إذا زال مرض العاجز أثناء النهار فإنه لا يلزمه إمساك بقية يومه "ابن عثيمين"
5- النية شرط في صحة الصوم كسائر العبادات "بالإجماع"
6-يجب تبييت النية في صوم الفرض من الليل قبل طلوع الفجر " الجمهور المالكية +الشافعية + الحنابلة"
7- صائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كل ليلة من ليالي رمضان بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر .
8- إن قطع النية للإفطار في سفر أو مرض -مثلآ- لزمه تجديد النية للصوم إذا زال عذره.
9- لا يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل . ويجوز أن ينوي أثناء النهار قبل الزوال أو بعده إذا لم يتناول شيئآ من المفطرات بعد الفجر "ابن عثيمين"
10- من أنشأ نية الصوم أثناء النهار فإنه يكتب له ثواب ما صامه من حين نوى الصوم فحسب "ابن باز + ابن عثيمين"

مسائل في أحكام الصيام "7"
1-من تردد في نية الصوم الواجب هل يصوم غدآ أو لا يصوم واستمر هذا التردد إلى الغد ثم صامه فصومه غير صحيح وعليه قضاء هذا اليوم "الجمهور من المالكية +الشافعية +الحنابلة +بعض الحنفية" ومثل ذلك مالو قال : إن شاء الله مترددآ لا يدري هل يصوم أو لا يصوم.
2-إذا عقد الإنسان النية على أنه إن كان غدآ رمضان فهو فرضي , أو سأصوم الفرض , فتبين أنه رمضان فصومه صحيح "ابن عثيمين"
3- من نوى في يوم من رمضان قطع صومه فإن صومه ينقطع ولا يصح منه وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم إن كان ممن لا يباح لهم الفطر. فإن كان ممن يباح لهم الفطر كالمريض والمسافر فعليه القضاء فقط "المالكية +الحنابلة +ابن عثيمين"
4-من تردد في قطع نية الصوم فإن صومه لا يبطل ما دام لم يجزم بقطعها "ابن عثيمين"
5-يسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس."بالإتفاق"
6- يجوز الفطر بغلبة الظن "المذاهب الأربعة"
7- إذا أفطر الصائم في صوم واجب , ظانآ أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فيلزمه الإمساك "عامة أهل العلم"ولا قضاء عليه "ابن تيمية وابن القيم"
8-لا يجوز الفطر مع الشك في غروب الشمس .فمن أكل شاكآ في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت أم لا أو تبين أنها لم تغرب فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين "المذاهب الأربعة"
9-يستحب الإفطار على رطب فإن لم يوجد فتمر فإن لم يوجد فماء " قول كثير من أهل العلم"
10- من لم يجد رطبآ ولا تمرآ ولا ماء فليفطر على ما تيسر من مأكول أو مشروب "ابن عثيمين"

مسائل في أحكام الصيام "8"
1- من لم يجد شيئآ يفطر عليه من مأكول أو مشروب فإنه ينوي الفطر بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض." ابن عثيمين"
2-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
3- السحور هو : كل طعام أو شراب يتغذى به آخر الليل من أراد الصوم. [وهو سنة في حق من يريد الصوم." بالإجماع"]
4-من فضائل السحور أنه بركة.
5- من حكم السحور أ) أنه معونة على العبادة وهو يعين الإنسان على الصوم .ب) أن فيه مخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون.
5- يقع وقت السحور في آخر الليل."فتح الباري"
6-يستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر مالم يخش طلوعه فإن خشي طلوعه فليبادر إلى التسحر."المذاهب الأربعة"
7- من تسحر معتقدآ أنه ليل فتبين له أن الفجر قد دخل وقته فصومه صحيح ولا قضاء عليه."ابن عثيمين"
8- حكم تناول السحور أثناء الأذان له حالات..
أ) إن كان المؤذن ثقة لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه .
ب) إن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب الإمساك وجاز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر كما لو عرف أن المؤذن يتعمد تقديم الأذان قبل الوقت أو مثل أن يكون في برية ويمكنه مشاهدة الفجر فإنه لا يلزمه الإمساك إذا لم يطلع الفجر ولو سمع الأذان.
ج) إن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر فإنه يمسك أيضآ .فإن الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت وهذا أضبط في الفتوى وعليه عمل الناس.
9- إتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه فإن إبتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه.
10- إستثنى بعض أهل العلم من سمع الأذان وفي يده إناء أن يتناول منه ." فتح ذي الجلال والإكرام"

مسائل في أحكام الصيام"9"
1- يحصل السحور بكل مطعوم أو مشروب ولو كان قليلآ "الدرر السنية"
2- يسن التسحر بالتمر"الدرر السنية"
3- يجب على الصائم الحذر من المعاصي واجتنابها فهي تجرح الصوم وتنقص الأجر.
4- دلت الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف أضعافآ كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وغيره."مجموع فتاوى ابن باز"
5- ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصائمين بقدر المستطاع لا سيما إذا كان الصائم فقيرآ محتاجآ أو عاجزآ"الدرر السنية"
6- ينبغي للصائم [صوم فرض أو نفل] إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله أن يقول جهرآ إني صائم "ابن عثيمين"
7- ينبغي للصائم إذا دعي إلى طعام أن يقول : إني صائم سواء كان صوم فرض أو نفل . فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا ,هذا إذا كان صوم تطوع فإن كان صومآ واجبآ حرم الفطر. "شرح رياض الصالحين ابن عثيمين"
8- ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور ولا يلزمه الأكل."شرح النووي على مسلم"
9- من أهل العلم من فرَّق بين الفرض والنفل في مسألة الحضور، فإن كان صومه فرضا فليس عليه أن يحضر؛ لأن الداعي سيعذره، وإن كان نفلا فيُنظر إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إن اعتذر أن يكون في قلبه شيء، فالأفضل أن يحضر ولا يعتذر"شرح صحيح مسلم لإبن عثيمين"
10- من حضر وهو صائم، ولم يفطر، فليدعُ لصاحب الطعام "ابن عثيمين"

مسائل في أحكام الصيام "10"
1- فضائل شهر رمضان كثيرة ومنها أ) تكفر به الخطايا. ب) تغفر فيه الذنوب ج) صيام رمضان من أسباب دخول الجنة.
2- من خصائص شهر رمضان أ) فيه أنزل القران. ب) فيه أنزلت الكتب الإلهية الأخرى. ج) فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين د) العمرة فيه تعدل حجة ه) فيه ليلة القدر.
3- يجب صوم شهر رمضان وهو فريضة، وركنٌ من أركان الإسلام."بالإجماع"
4- من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته فهو كافرٌ بإجماع أهل العلم إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام، أو نشأ بباديةٍ بعيدة من المسلمين، بحيث يعقل أن يخفى عليه وجوبها."المجموع للنووي"
5- من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسلاً وتهاوناً ولو يوماً واحداً منه، بحيث إنه لم ينو صومه من الأصل، فقد أتى كبيرةً من كبائر الذنوب، وتجب عليه التوبة، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم "المجموع للنووي"
6- لا يلزمه القضاء ولا يقبل منه "ابن عثيمين"
7- يشرع ترائي الهلال في اليوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين ومن أهل العلم من يعبر باستحباب ذلك ومنهم من يعبر بأنه فرض كفاية ."انظر المغني وفتح القدير لإبن الهمام"
8- يكفي في ثبوت دخول رمضان شهادة عدلٍ واحد " ابن باز + ابن عثيمين"
9- يُشترَطُ في الرائي مع عدالته، قوةُ بصره " ابن عثيمين"
10- من رأى هلال رمضان وحده، ولم يشهد برؤيته، أو شهد ولم تقبل شهادته فإنه يصوم مع الناس إذا صاموا ولا يبني على رؤيته "ابن باز" خلافآ للمذاهب الفقهية [ الحنفية +المالكية +الشافعية + الحنابلة +الظاهرية]

مسائل في أحكام الصيام "11"
1- من رأى هلال رمضان وحده وهو في مكانٍ ناءٍ ليس فيه أحد، فإنه يصوم، ويبني على رؤيته، ولا يرد عليه الخلاف السابق "ابن باز + ابن عثيمين"
2- إذا رأى أهل بلدٍ الهلال فإنه لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال "ابن عثيمين"
3- لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال؛ وذلك لأن الأقمار الصناعية تكون مرتفعةً عن الأرض التي هي محل ترائي الهلال "ابن عثيمين"
4- يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرِّب، ولكنه ليس بواجب فلو رأى الهلال عبرها من يُوثَقُ به فإنه يُعمل بهذه الرؤية "ابن باز + ابن عثيمين"
5- من عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يجتهد ويتحرى الهلال ويصوم شهراً "المذاهب الفقهية الأربعة وحكي إجماع السلف على ذلك"
6- إن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات:
أ) أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه.
ب) أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه.
ج) أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة."قول أكثر الفقهاء ,أنظرالمغني"
د) أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين ، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها "قول عامة الفقهاء, أنظر المغني"
7- إن صام الأسير ونحوه من غير اجتهاد، فلا يصح صومه، وعليه الإعادة، حتى وإن تبين له أن صومه وافق رمضان "الشافعية"
8- إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان، فإننا نكمل شعبان ثلاثين يوماً، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة "قول عامة أهل العلم ,أنظر المغني"
9- لا يجوز لأحدٍ صوم يوم الثلاثين من شعبان [وهو المسمى بيوم الشك على خلاف بين العلماء في تحديد معنى يوم الشك ] احتياطاً لرمضان، إلا إن وافق صوماً كان يصومه" المالكية + الشافعية ورواية عن أحمد "
10- لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان "بالإجماع"

مسائل في أحكام الصيام "12"
1- لا بد من إخبار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال، وهو قول أكثر العلماء "المغني"
2- من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس "ابن باز + ابن عثيمين"
3- إذا لم يَرَ هلال شوال شاهدان عدلان، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً " بالإجماع "
4- يباح للمريض الفطر في رمضان، وذلك في الجملة "بالإجماع"
5- من مرض مرضاً لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به، مثل الزكام أو الصداع اليسيرين، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يفطر"المذاهب الفقهية الأربعة"
6- إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب "الحنفية +المالكية +الشافعية+ جزم به جماعة من الحنابلة"
7- إذا أفطر من كان به مرضٌ يُرجى بُرْؤُهُ ثم شُفي، وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام" بالإجماع"
8- إذا أفطر من كان به مرضٌ لا يُرجى بُرْؤُهُ، كأن يكون مرضه مزمناً، فإنه يُطعِمُ عن كل يومٍ مسكيناً "جمهور أهل العلم ذكره النووي"
9- إذا تحامل المريض على نفسه فصام فإنه يُجزئهُ " بالإجماع"
10- إذا أصبح المريض صائماً ثم برأ في النهار، فإنه لا يفطر ويلزمه الإتمام" جمهور أهل العلم ذكره النووي"

مسائل في أحكام الصيام "13"
1- يباح الفطر للمسافر وذلك في الجملة."بالإجماع" الدرر السنية"
2- إذا لم يشق الصوم على المسافر، واستوى عنده الصوم والفطر فالأفضل له الصوم. "الحنفية +المالكية + الشافعية"
3- إذا شقَّ الصوم على المسافر، بحيث يكون الفطر أرفق به، فالفطر في حقه أفضل" الحنفية + المالكية + الشافعية + الحنابلة"
4- إذا خاف المسافر الهلاك بصومه، فإنه يجب عليه الفطر"الحنفية + المالكية + الشافعية"
5- يجوز الفطر للمسافر إذا بلغ سفره مسافة القصر "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
6- لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، "قول عامة أهل العلم بل حكي الإجماع "
7- إذا أقام المسافر في مكانٍ فوق أربعة أيام فلا يُباح له الفطر" المالكية + الشافعية + الحنابلة"
8- يباح الفطر لمن كان سفره شِبْه دائم كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوهم إذا كان له بلدٌ يأوي إليه "ابن عثيمين"
9- إذا أفطر المسافر وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام "بالإجماع"
10- إذا دخل على المسافر شهرُ رمضان وهو في سفره فله الفطر"بالإجماع"

مسائل في أحكام "14"
1- إذا سافر أثناء الشهر ليلاً، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها "قول عامة أهل العلم"
2- إذا سافر أثناء نهار رمضان فله أن يفطر " ابن عثيمين"
3- إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطراً فلا يجب عليه إمساك بقية النهار "المالكية + الشافعية" بخلاف ابن باز .
4- يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة، سواء وجد مشقة أو لم يجدها "بالإجماع"
5- يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم "بالإجماع"
6- إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعما عن كل يومٍ مسكيناً "الحنفية +الشافعية + الحنابلة+ استحبه المالكية"
7- يباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما " المذاهب الفقهية الأربعة"
8- إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط ."فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع" "وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية , ووافقهم المالكية في الحامل."
9- أصحاب المهن الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمين، لكن من كان يعمل بأحد المهن الشاقة وكان يضره ترك عمله، وخشي على نفسه التلف أثناء النهار، أو لحوق مشقة عظيمة فإنه يُفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط، ثم يمسك يقية يومه إلى الغروب ويفطر مع الناس، وعليه القضاء " اللجنة الدائمة"
10- من أرهقه جوع أو عطش شديد يخاف منه الهلاك فإنه يجب عليه الفطر، وعليه القضاء "المالكية + الشافعية"


الموضوع الأصلي :‎ 300 مس لة مختصرة في حكام الصيام || الكاتب : || المصدر : شبكة همس الشوق

 




 توقيع : سجات التهاويل


رد مع اقتباس

رسالة لكل زوار منتديات شبكة همس الشوق

عزيزي الزائر أتمنى انك استفدت من الموضوع ولكن من اجل  منتديات شبكة همس الشوق  يرجاء ذكر المصدرعند نقلك لموضوع ويمكنك التسجيل معنا والمشاركة معنا والنقاش في كافه المواضيع الجاده اذا رغبت في ذالك فانا لا ادعوك للتسجيل بل ادعوك للإبداع معنا . للتسجيل اضغظ هنا .