الموضوع
:
300 مس لة مختصرة في حكام الصيام
عرض مشاركة واحدة
7 - 6 - 2015, 05:41 AM
#
2
عضويتي
»
5295
جيت فيذا
»
4 - 4 - 2013
آخر حضور
»
13 - 3 - 2020 (06:41 PM)
فترةالاقامة
»
4285يوم
مواضيعي
»
6844
الردود
»
33804
عدد المشاركات
»
40,648
نقاط التقييم
»
1241
ابحث عن
»
مواضيعي
❤
ردودي
تلقيت إعجاب
»
2
الاعجابات المرسلة
»
61
المستوى
»
$98 [
]
حاليآ في
»
دولتي الحبيبه
»
جنسي
»
العمر
»
سنة
الحالة الاجتماعية
»
مرتبطه
مشروبى المفضل
»
الشوكولاته المفضله
»
قناتك المفضلة
»
ناديك المفضل
»
سيارتي المفضله
»
الوصول السريع
رد: 300 مسألة مختصرة في أحكام الصيام
مسائل في أحكام الصيام "15"
1- من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً، فلا يفطر بذلك " الشافعية + الحنابلة"
2- إذا أُكره الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح "الشافعية + الحنابلة"
3- يباح الفطر للمجاهد في سبيل الله "الحنفية + المالكية +ابن تيمية"
4- لا يُحكم بفساد صوم من ارتكب شيئاً من المفطرات إلا بشروطٍ ثلاثة:
الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح
الثاني: أن يكون ذاكرا، والذكر ضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم ، لكن متى تَذكَّر، أو ذُكِّر وجب عليه الإمساك.
الثالث: أن يكون قاصداً مختاراً، فمن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد، فصومه صحيحٌ ولا إثم عليه، وضد الاختيار الإكراه، فمن أكره على شيءٍ من المفطرات فلا إثم عليه، وصيامه صحيح.
5- من أكل أو شرب مما يتغذى به متعمداً، وهو ذاكرٌ لصومه فإن صومه يبطل." بالإجماع"
6- يلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، القضاء"قول عامة أهل العلم"
7- أما الكفارة فلا تجب عليه في أرجح قولي أهل العلم"الشافعية + الحنابلة"
8- يلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمداً الإمساك بقية يومه "المذاهب الفقهية الأربعة"
9- من أكل أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه ويتم صومه "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
10- من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح "بالإجماع"
11- أما إن كان يمكنه لفظه فابتلعه فإنه يفطر"قول أكثر أهل العلم""المغني"
مسائل في أحكام الصيام "16"
1- إذا ابتلع الصائم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك أفطر" جماهير أهل العلم من السلف والخلف" "النووي"
2- شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا باتفاق الفقهاء "الدرر السنية"
3- من استمنى فقد فسد صومه، وعليه القضاء "قول عامة الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
4- ولا كفارة فيه ."الدرر السنية"
5- من أنزل المني بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس ، فإنه يفطر بذلك، وعليه القضاء فقط. "بالإجماع"
6- ولا كفارة عليه " الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
7- من كرَّر النظر حتى أنزل، فقد ذهب الحنابلة، وبعض أهل العلم إلى أنه يفطر ولا كفارة عليه ."الدرر"
8- من أنزل بتفكيرٍ مجردٍ عن العمل فلا يفطر، سواء كان تفكيراً مستداماً أو غير مستدام "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
9- من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح "بالإجماع"
10- خروج المذي من الصائم لا ينقض صومه "ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "17"
1- ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من استقاء متعمدا، فقد أفطر، ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه وأجمعوا على أنَّ من غلبه القيء فلا شيء عليه.
2- من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان، فقد فسد صومها، ويلزمها قضاؤه " بالإجماع"
3- من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم " الحنفية + المالكية + الشافعية"
4- من نوى الصيام بالليل ثم أصيب بالجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
5- لا يلزم المجنون القضاء عند الشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم والألباني.
6- من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح ويلزمه القضاء "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
7- من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ثم أفاق في النهار ولو جزءاً منه، فإن صومه صحيح "الشافعية + الحنابلة + قول للمالكية"
8- من نام جميع النهار، فصومه صحيحٌ عند عامة أهل العلم ."الفروع لإبن مفلح"
9- يلزم من ارتد أثناء صيامه أن يقضي هذا اليوم "بالإجماع"
10- من ارتد لا يلزمه قضاء ما تركه زمن الردة من صيام "الحنفية + المالكية + الحنابلة"
مسائل في أحكام الصيام "18"
1- من نوى الإفطار في نهار رمضان، فقد أفطر، وإن لم يتناول شيئا من المفطرات ." المالكية + الحنابلة"
2- من احتجم وهو صائم فقد فسد صومه "ابن باز + ابن عثيمين " خلافآ للجمهور.
3- الفصد وأخذ الدم للتحليل أو للتبرع لايفسد الصوم "ابن باز" تحتاج بحث.
4- يجوز أخذ الدم للتحليل "ابن باز + ابن عثيمين"
5- لا يجوز التبرع بالدم الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة "ابن عثيمين" "ابن باز = الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار"
6- من احتقن وهو صائم بحقنة في الشرج فقد فسد صومه "المذاهب الفقهيه الأربعة"
7- استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان أو السعوط يفسد الصوم "المذاهب الفقهيه الأربعة"
8- من جامع متعمداً في نهار رمضان فسد صومه." بالإجماع"
9- تجب الكفارة على المجامع في قول عامة أهل العلم فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً."الدرر السنية"
10- الكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
11- يلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع"المذاهب الفقهيه الأربعة"
مسائل في أحكام الصيام "19"
1- يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة "الحنفية + المالكية + الحنابلة"
2- من جامع ناسياً، فصومه صحيح ولا يلزمه شيء "الحنفية + الشافعية + ابن تيمية"
3- من تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر"بالإجماع"
4- إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية "الحنفية +المالكية + الشافعية"
5- من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا "المالكية +الشافعية +الحنابلة"
6- من وطئ في الدبر أفطر وعليه القضاء والكفارة " المذاهب الفقهية الأربعة"
7- من جامع في قضاء رمضان عامداً فلا كفارة عليه "جماهير أهل العلم"
8- من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك "ابن باز +اللجنة الدائمة"
9- استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصوم "ابن باز + ابن عثيمين"
10- الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية لا تفسد الصوم بشرط ألاَ يبتلع شيئآ مما يتحلل منها"ابن باز +قرَره مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع"
مسائل في أحكام الصيام "20"
1- استعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصيام "مجمع الفقه الإسلامي"
2- استعمال الحقنة غير المغذية لا يفسد الصوم سواء كانت الحقنة في العضل أو الوريد أو تحت الجلد "ابن باز + ابن عثيمين"
3- استعمال الحقن الوريدية المغذية يفسد الصيام "ابن باز + ابن عثيمين"
4- استعمال التحاميل (اللبوس) في نهار رمضان لا يفسد الصوم "أهل الظاهر + جماعة من المالكية + ابن عثيمين"
5- إذا أدخل الصائم في إحليله مائعاً أو دهناً فإنه لا يفطر"الحنفية + المالكية +الحنابلة"\
6- لا يفطر كذلك إدخال القثطرة_أنبوب دقيق_، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة"مجمع الفقه الإسلامي"
7- التقطير في فرج المرأة غير مفسد للصيام، وكذلك التحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة" مجمع الفقه الإسلامي"
8- تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم "بالإجماع"
9- يكره الوصال في الصوم عند أكثر أهل العلم "الحنفية +المالكية +الحنابلة +وجه عند الشافعية"
10- يكره ذوق الطعام بغير حاجة "المذاهب الفقهية الأربعة"
11- لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه "ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "21"
1- تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- ما يباح للصائم أ) تأخير الجنب الإغتسال إلى طلوع الفجر."بالإجماع"
ب) يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر"قول عامة أهل العلم"
ج) يباح للصائم المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء، من غير مبالغة"بالإجماع"
د) لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش"اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
ه) يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه"الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
و) يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه" الحنفية +الشافعية + الحنابلة"
ز) يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم "ابن باز + ابن عثيمين"
ح) يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال " ابن باز +ابن عثيمين"
ط) يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق "ابن باز + ابن عثيمين"
ي) يباح للصائم الاكتحال " الألباني + ابن عثيمين"
ك) يباح للصائم استعمال قطرة العين "ابن باز + ابن عثيمين"
ل) يباح للصائم استعمال قطرة الأذن "ابن باز + ابن عثيمين"
مسائل في أحكام الصيام "22"
1- لا يُشترَط في نية صوم التطوع تعيين يومٍ معين، فيصح صوم التطوع بمطلق النية "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يستحب صوم التطوع المطلق، ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها "الدرر"
3- يسن صوم ستة أيامٍ من شوال بعد صوم رمضان "قول الشافعي + أحمد + داود + عامة متأخري الحنفية"
4- يستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة "اتفاق المذاهب الفقهية "
5- صرح المالكية والشافعية بأنه يسن صوم هذه الأيام الثمانية للحاج أيضآ .
6- يستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة "اتفاق المذاهب الفقهية "
7- يستحب صوم شهر الله المحرم "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- يستحب صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ويستحب معه صيام يومٍ قبله، وهو اليوم التاسع من شهر الله المحرم "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
9- يسن صوم أكثر شهر شعبان "الحنفية + المالكية + الشافعية + طائفة من الحنابلة"
10- يستحب صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع "اتفاق المذاهب الفقهية "
مسائل في أحكام الصيام "23"
1- يستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر"اتفاق المذاهب الفقهية"
2- استحب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعةٌ من المالكية أن يكون صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر في الأيام البِيض .
3- يستحب صيام يومٍ وإفطار يومٍ، وهو أفضل صيام التطوع "الدرر"
4- حكى ابن حزم الإجماع على أن التطوع بصيام يومٍ وإفطار يومٍ حسن على ألا يُصام يومُ الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم الجمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، ولا يومي العيدين .
5- يستحب صوم يومٍ وإفطار يومين "الدرر"
6- يستحب صوم يومٍ من كل شهرٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة "الدرر"
7- يكره صوم الدهر " الحنفية + قول عند المالكية + قول عند الشافعية + قول لبعض الحنابلة "
8- لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
9- يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صومًا، مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة " الشافعية + الحنابلة + بعض الحنفية + ابن القيم"
10- يكره إفراد يوم السبت بالصوم " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
مسائل في أحكام الصيام "24"
1- يكره تخصيص شهر رجب بالصوم "المالكية + الحنابلة + الشوكاني"
2- لم تثبت فضيلة تخصيصه بالصيام، ولا صيام أيامٍ منه، بل صيامه كباقي الشهور، فمن كان له عادة بصيامٍ فهو على عادته، ومن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صومه، ولا صوم أوله، ولا ليلة السابع والعشرين منه بصوم."الدرر"
3- يحرم صوم يومي العيدين: الفطر والأضحى "بالإجماع"
4- يحرم صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة "بالإجماع"
5- استثنى المالكية والحنابلة والشافعي في القديم : الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها.
6- لا يجوز صوم يوم الشك خوفاً من أن يكون من رمضان أو احتياطاً " المالكية + الشافعية " ويوم الشك: هو اليوم الثلاثون من شعبان، إذا لم تثبت فيه الرؤية ثبوتاً شرعيًّا " النووي"
7- لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- خص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته " المدونة"
9- خصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.
10- إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها "الحنفية +المالكية +الشافعية"
11- المالكية والحنابلة خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط , أما بالأكل والشرب فليس له ذلك.
فترة الأقامة :
4285 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
27934
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
9.49 يوميا
سجات التهاويل
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات سجات التهاويل