عرض مشاركة واحدة
قديم 2 - 11 - 2015, 08:08 PM   #5



 عضويتي » 5
 جيت فيذا » 9 - 11 - 2010
 آخر حضور » 24 - 1 - 2024 (12:30 AM)
 فترةالاقامة » 5158يوم
مواضيعي » 4498
الردود » 48402
عدد المشاركات » 52,900
نقاط التقييم » 5612
 ابحث عن » مواضيعي ردودي
تلقيت إعجاب » 182
الاعجابات المرسلة » 194
 المستوى » $106 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
 حاليآ في » السعوديه
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  »  Female
العمر  » سنة
الحالة الاجتماعية  » اعزب
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل 7up
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاته المفضله twix
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةNGA
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضلهBentley
 
الوصول السريع

عرض البوم صور همسة الشوق عرض مجموعات همسة الشوق عرض أوسمة همسة الشوق

عرض الملف الشخصي لـ همسة الشوق إرسال رسالة زائر لـ همسة الشوق جميع مواضيع همسة الشوق

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop CS3 My Camera: Panasonic

مدونتي هنا

sms ~
♡♪ لا احتاج تقيماً من احد فليس مكتوب
على ظهري كيف ترى شخصيتي ♡♪


 
الاوسمه الحاصل عليها
 
وسام  
/ قيمة النقطة: 100
وسام  
/ قيمة النقطة: 100
وسام  
/ قيمة النقطة: 100
مجموع الأوسمة: 12...) (المزيد»

مجموع الأوسمة: 12

همسة الشوق غير متواجد حالياً

افتراضي رد: 50 مساله يكثر السؤال عنها






مسألة"33"

فضيلة الشيخ, إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو لنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟
الجواب:
لا ، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تجزئ عن الوضوء؛ وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث.
السائل: الحدث الأكبر؟
الشيخ: الحدث الأكبر يجزِئ، يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء, لكن لابد من المضمضة والاستنشاق.
السائل: وغير الجنابة لا يجزئ؟
الشيخ: لا، ربما يجزئ عن المرأة الحائض، المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عن الوضوء، وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ، هذا هو الضابط.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"34"
زيارة المقابر هل تختص بيوم معين كالعيدين والجمعة أو في وقت معين من اليوم أما أنها عامة؟ وماذا يجاب عما ذكر ابن القيم -رحمه الله- في كتاب الروح من أنها تزار في يوم الجمعة؟ وهل يعلم الميت بزيارة الحي له؟ ثم أين يقف الزائر من القبر؟ وهل يشترط أن يكون عنده أم يجوز ولو كان بعيداً عنه؟

الجواب:
زيارة المقابر سنة في حق الرجال؛ لأنها ثبتت بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة» وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يزورها، ولا تتقيد الزيارة بيوم معين، بل تستحب ليلاً ونهاراً في كل أيام الأسبوع، ولقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى البقيع ليلاً فزارهم وسلم عليهم، والزيارة مسنونة في حق الرجال، أما النساء فلا يجوز لهن الخروج من بيوتهن لزيارة المقبرة، ولكن إذا مررن بها ووقفن وسلمن على الأموات بالسلام الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا ليس مقصوداً، وعليه يحمل ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وبه يجمع بين هذا الحديث الذي في صحيح مسلم والحديث الذي في السنن أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعن زائرات القبور، وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له، وليس في السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك.

وأما هل يعرف من يزوره؟ فقد جاء في حديث أخرجه أهل السنن وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح: «أن من سلم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام» أما أين يقف الزائر؟ نقول: يقف عند رأس الميت مستقبلاً إياه، فيقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ويدعو له بما شاء ثم ينصرف، وهذا غير الدعاء العام، الذي يكون لزيارة المقبرة عموماً، فإنه يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"35"
ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه «لا يُقْتَل أربع ...» وذكر منها: « النمل» والنمل أحياناً يؤذي في البيوت، يعني: يدخل الغرف وتتكون جماعات، هل يجوز لنا قتله بالسم وغيره؟

الجواب:
نعم. (نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أربعة من الدواب: النملة، والنحلة، والهدد، والصُّرَد) وحرم الله تعالى قتل النفس المسلمة، فإذا آذى المسلم بقطع الطريق أو نحوه مما يُبِيْحُ قَتْلَه أُبِيْحَ قَتْلُه، ولهذا لو أن إنساناً هجم عليك يريد أخذ مالك فلا تعطه مالك، فإن قاتلك فقاتله، ويحل لك أن تقتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يريد أخذ المال، قال: «لا تعطه»، قال: يا رسول الله, أرأيت إن قاتلني؟ قال: «إن قاتلك فقاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار» فالمؤذي يجوز قتله. فإذا كان هذا النمل لا يندفع آذاه إلا بقتله، فاقتله ولا حرج عليك, لكن هناك وسيلة قبل أن يقتل وهي أن تصب على بيوته شيئاً من الجاز، فإننا جربنا هذا ورأيناه إذا صُبَّ على بيته شيء من الجاز فإنه يرتحل، ولا يبقى، فإذا أمكن ذلك فهو أحسن، وإذا لم يمكن فلا بأس بقتله.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة "36
تسأل وتقول: فضيلة الشيخ؛ إنها تصلي كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول: وقد سمعت من إحدى الصديقات أنه يجب علي تغطية القدمين في الصلاة وهل ما سبق لي من الصلوات بصحيح أفيدونا مأجورين؟

الجواب:
الشيخ: فأما ما سبق من الصلوات فأنه صحيح، وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين، وذلك لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول: إنه لابد من ستر القدمين والكفين. ومنهم من يقول: إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن الاحتياط أولى، الاحتياط أولى وهو أن تستر المصلية كفيها وقدمها.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"37"
ما حكم إطالة شعر الرجل:
إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحياناً إلى منكبيه، وعلى الأصل لا بأس به، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة: أنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة منزلة في عادات الناس وأعرافهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يسنوه - أي: أن يستعملوا الإطالة - حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السفلى.

فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل عند أهل الطاعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها، ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس، وأشرفهم، وأعظمهم جاهاً كان يتخذ الشعر؛ لأننا نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"38"
هل ورد في استحباب العمرة في شهر رجب فضل معين ؟
الجواب:

أولاً : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما نعلم – فضل خاص للعمرة في شهر رجب , أو ترغيب فيها , وإنما ثبت الفضل الخاص للعمرة في شهر رمضان , وفي أشهر الحج , وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب , بل أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها , وقالت : ( ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط ) رواه البخاري (1776) ومسلم (1255) .

ثانياً : من الابتداع في الدين : ما يفعله بعض الناس من تخصيص شهر رجب بالعمرة , لأنه ليس للمكلف أن يخص عبادة بزمان معين , إلا فيما ورد به الشرع .

ولكن لو ذهب الإنسان للعمرة في رجب من غير اعتقاد فضل معيّن بل كان مصادفة أو لأنّه تيسّر له السفر في هذا الوقت فلا بأس بذلك .

موقع الإسلام سؤال وجواب بإختصار

مسألة"39"
أود أن أعرف هل من السنة قول دعاء معين أول ليلة من شهر رجب .
و الدعاء كالآتي :
" اللهم بارك لنا في رجب وشعبان و بلغنا رمضان ." أسأل الله سبحانه أن يثبتنا على العمل بالسنة الثابتة .

أولآ:
لا يصح في فضل شهر رجب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ثانيآ:
حديث: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: ( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ)
ضعفه الألباني
ثالثآ:
الحديث - مع ضعفه - ليس فيه أن ذلك يقال عند أول ليلة من شهر رجب ، إنما هو دعاء مطلق بالبركة فيه ، وهذا يصح في رجب وقبل رجب أيضا .

رابعآ:
أما سؤال المسلم ربه أن يبلغه رمضان فلا بأس به .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" قال معلى بن الفضل: كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ، ويدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم . وقال يحيى بن أبي كثير : كان من دعائهم : اللهم سلمني إلى رمضان ، وسلم لي رمضان وتسلمه مني ، متقبلا " انتهى من "لطائف المعارف" (ص 148)
الإسلام سؤال وجواب باختصار

مسألة"40"
س/ ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء، مع المداومة على ذلك؟

الجواب:
الشيخ: لا أعلم له أصلاً، وإنما المشروع لمن انتهى من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين وكفاية.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"41"
* ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل : فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك ؟

الجواب:- الحلي من الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام لبسه ، وحرام اتخاذه وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها . كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )) ، وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه .
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"42"
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة ؟

فأجاب : " إذا كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان عالما فإن صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء رحمهم الله ، ومن العلماء من يقول : صلاته تبطل ، لأنه صلى في ثوب محرم عليه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/360).

مسألة"43"
يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري ، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال ، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً ، ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز ، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز ، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره . أفيدونا وجزاكم الله خيراً .

الجواب:
"إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق ، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم .
أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له ، فهذا من الميسر المحرم ، لقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .
وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث ، وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَو حَافِرٍ أَو نَصْلٍ) فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام ، والخف المسابقة في الإبل ، والحافر المسابقة في الخيل ، والسبَق بفتح الباء العوض المجعول في المسابقة لمن سبق ، وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة ، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله . والله والموفق "
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"44"
ما حكم قول : جزاك الله ألف خير؟ هل هو من المناهي اللفظية؟
الحمد لله
أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكافأة من أحسن إلينا ، فإن لم نجد فإننا ندعو الله له : جزاك الله خيرا .
روى أبو داود (1672) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1617) .
وروى الترمذي (2035) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .
( فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ) أَيْ : بَالَغَ فِي أَدَاءِ شُكْرِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ ، وعجزه عَنْ جَزَائِهِ ، فَفَوَّضَ جَزَاءَهُ إِلَى اللَّهِ ، لِيَجْزِيَهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى .
فهذا هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم : (جزاك الله خيرا) ، وهو أكمل من غيره بلا شك ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي العدول عن هذا اللفظ إلى غيره .
وإن كان المسلم إذا قال : جزاك الله ألف خير ، أحياناً ، لا حرج فيه ، مع التسليم بأن اللفظ النبوي أكمل وأفضل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

مسألة"45"
ما مدى صحة من يقول: إنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة من دون أن يستأذن من مالكها، محتجاً بحديث جابر عند الإمام مسلم : «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو شيء إلا كانت له به صدقة» ؟

الجواب:
نعم، هذا الحديث الذي ذكرت فيه الترغيب في غرس النخل والزرع، أما بالنسبة لمن أكل فإن له الرخصة أن يأكل بفمه فقط غير متخذ خُبْنَة، بشرط أن لا يكون عليه حارس، ولا حاجز؛ أي: لو مررت بنخل ليس عنده حارس وليس فيه حاجز من جدار أو شبك فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ خُبْنَة, إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح، مثل: أن يكون قد كتب لوحاً: ممنوع الأكل. فهنا لا تأكل. فصار الإنسان إذا مر ببستان عليه حاجز لا يأكل، أو مر ببستان عليه حارس فلا يأكل، أو مر ببستان عليه لوحات مكتوب فيها: ممنوع الأكل فإنه لا يأكل، أو مر ببستان ليس عليه حاجز ولا حارس، ولا لوحات منع، فله أن يأكل, لكن يأكل بفمه فقط، دون أن يتخذ خُبْنَة؛ أي: ما يأخذ معه، يأكل فقط بفمه.

السائل: يا شيخ, إذا كان عليه حاجز وحارس وعلمنا رضاه؟
الشيخ: لا بأس، إذا علمنا رضاه, لكن نقول: إن علمنا رضاه، فالحارس لماذا؟
السائل: حاجز فقط.
الشيخ: هنا لا بأس؛ لأنه ربما يضع الحاجز لئلا تدخل المواشي والإبل، وما أشبه ذلك.
السائل: لا تدخل المواشي.
الشيخ: المدار كله على رضا المالِك.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة "46"
س: استخدمت معجون الغراء لتصليح بعض الأدوات، ثم نظفت ما تبقى على أصابعي بحرص, ثم اكتشفت بعد يومين وجود طبقة يسيرة على أحد الأظافر، ما حكم صحة الوضوء والصلوات السابقة؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان هذا الأثر يسيراً فوضوؤك صحيح ولا يجب إعادته في هذه الحال. والله أعلم.
الشيخ سليمان الماجد
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض

مسألة "47"
أحكام الطهارة مع وجود لاصق أو عدمه:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: إن الجُرحَ ونحوَه إِما أن يكون مكشوفاً، أو مستوراً. فإِن كان مكشوفاً فالواجبُ غسلُه بالماء، فإِن تعذَّر فالمسحُ، فإِن تعذَّر المسحُ فالتيمُّمُ، وهذا على الترتيب. وإن كان مستوراً بما يسوغُ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحُ فقط، فإِن أضره المسحُ مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمُّم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. انتهى

مسألة"48"
نشر الصور والمقاطع المتعلقة بسوء الخاتمة لمن ماتوا على معاصٍ

س: السلام عليكم ورحمة الله .. انتشر ـ يا شيخ ـ مقطع لأحد الشباب وكان يشرب الخمر، وصور عاريا إلا من عورته ، مع ظهور تغير صورته ؛ فهل يجوز نشر هذا المقطع للعظة والعبرة أم أنه من التشهير بالميت وأهله؟
ج: الحمد لله وحده أما بعد فلا يجوز نشر هذا المقطع ﻷسباب:
اﻷول: أن في هذا تشهيرا بالرجل ، وهتكا لحرمة المتوفى ؛ فلا يرضى أحد أن يُقلب تحت الكاميرات شبه عار ؛ وهو في أحسن حال ؛ فكيف وهو على هذه الحال؟
ولو قيل: إن الجثة مشوهة فلن يعرفه أحد فهو اعتراض باطل ؛ ﻷن كثيرا من الناس لديه فضول فسوف يسأل عنه حتى يتعرف عليه ؛ ثم يجعل ذلك فاكهة مجلسه حتى يعرفه كل أحد.
والثاني: أن فيه إيذاءً ﻷهله.
والثالث: أن فيه رجما بالغيب ، وتأليا على الله ، وتقدما بين يديه ، وافتياتا عليه بقول المتحدث: إن تغير حال جثته كان بسبب شرب الخمر. والله أعلم.
ش سليمان الماجد

مسألة"49"
س: السلام عليكم .. هل يجوز الوضوء بالمغسلة التي تكون داخل الحمام - أجلكم الله - ؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم؛ يجوز الوضوء في المغسلة التي في الحمام ؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك.
وجميع أذكار الوضوء سنة ؛ حتى البسملة ، وله أن يقولها في الحمام إذا توضأ فيه. والله أعلم.
الشيخ سليمان الماجد

مسألة"50"
س: هل الباسط من أسماء الله تعالى ؟ وهل يصح أن يدعو الإنسان بقوله " يا باسط " دون أن يقرنه بـ " القابض " فيقول " الباسط القابض " ؟
ج: لا حرج من قول الإنسان " يا باسط " ؛ لأنه من الأسماء الثابتة لله ، وتقال مقرونة ، ومفردة ، وإن كان الأحسن أن لا يقوله إلا مقروناً باسم القابض ، كما ورد في الحديث .
الإسلام سؤال وجواب









 توقيع : همسة الشوق



رد مع اقتباس