حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
السؤال من المعلوم عندنا في مصر أن أهل الزوجة يلتزمون بشراء الأدوات الكهربائية، وغيرها من لوازم المطبخ، وهذا العرف عندنا، لكن أم الزوجة أصبح عليها دين بسبب تجهيز ابنتها، وقد وكل الزوج الزوجة على إخراج زكاة ماله. فهل يجوز لها إعطاء أمها من هذا المال لسداد الدين، علما أن أمها فقيرة، ووالدها متوفى؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمّ الزوجة فقيرة، أو غارمة، ولا تجد ما تقضي به دينها، فيجوز للزوجة أن تعطيها زكاة زوجها، التي وكلّها في إخراجها، ما دامت الأمّ أهلاً للزكاة، على أظهر قولي العلماء.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين، وهو مسكين، أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم، أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد، أو دفعه إلى من شاء، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا وهل له أن يعطيه لولده، أو والده، أو امرأته؟ فيه وجهان؛ أولهما، جوازه؛ لدخولهم في عموم لفظه، ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم. المغني.
وإن كان ذلك بعلم الزوج (الموكِّل) فلا إشكال أصلا، وليس هناك اعتبار إلا كون هذه الأم أهلا للزكاة؛ لفقرها، أو كونها من الغارمين.
والله أعلم. حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها - إسلام ويب - مركز الفتوى |
|
|
|
|