حكم أخذ الموظف أجر عمل إضافي إجباري بدون علم جهة العمل
السؤال تعاقدت على عمل خارج بلدي، بعقد رسمي، وموثق، بعدد ساعات معينة، وبراتب محدد، غير أنني عند الاتفاق وجدت الراتب متدنيا بعض الشيء، وعلل ذلك -المفوض بعمل العقد- بأن هناك ساعات إضافية أخرى، تقدر بساعتين يوميا على الأقل، تعوض ذلك، وهذا ما يفسر تدني الراتب الأساسي، وعلى ذلك استخرت الله، ووافقت على العقد، وعملت في هذه الشركة لمدة تفوق ثلاث سنوات، وبنفس الشروط، حتى إن لم يكن هناك عمل في هذه الأوقات -وهو أمر قليل الحدوث- إلا أنه في الآونة الأخيرة، ولظروف مالية بالشركة، تم إلغاء العمل الإضافي عن العديد من الموظفين، وعند الشكوى قيل إنهم غير ملزمين بهذه الساعات الإضافية، وأجبرونا على العمل ساعة إضافية بدون مقابل، بحجة أنها تعويض عن الأوقات المقضية في الصلاة، مع أن وقت الصلاة لا يتعدى نصف ساعة لكل الفروض المقضية في أوقات الدوام. السؤال هنا: هل يحق لي أخذ فرق هذه الساعات الإضافية، والمتفق عليه مسبقا، بغير علم صاحب العمل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أصحاب العمل يمنعونكم أجر الساعات الإضافية، بحجة أنّها تعويض عن أوقات الصلاة المفروضة، فلا حقّ لهم في ذلك، فإنّ أوقات الصلاة المفروضة، مستثناة من وقت العمل، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 102363
فلا حق لجهة العمل في إلزامكم بالعمل في غير الساعات المتفق عليها في العقد، فإذا طلبت منكم العمل في غيرها، فلكم أن ترفضوا، وإذا لم ترفضوا مع علمكم بأنها لن تعوضكم، فأنتم في حكم المتطوعين بعملكم، ولا حق لكم في التعويض لا سرا، ولا ظاهرا، وللمزيد، تراجع الفتوى رقم: 274828
والله أعلم. حكم أخذ الموظف أجر عمل إضافي إجباري بدون علم جهة العمل - إسلام ويب |
|
|
|
|