إن الإعلام بموت أي إنسان عبر مكبرات الصوت، ودعوة الناس للصلاة عليه، ووضع شريط مسجل على مكبرات الصوت في المسجد، يتلى فيه سورة يس أو غيرها من السور مما لا يجوز فعله؛ لأن فيه مخالفة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعن بلال ابن يحيى قال كان حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه - إذا مات له الميت قال: (لا تؤذنوا به أحداً -أي لا تخبروا به- إني أخاف أن يكون نعياً، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأذني هاتين ينهى عن النعي) 1. وقال ابن رشد في "البيان والتحصيل": وأما النداء بالجنائز في داخل المسجد، فلا يجوز باتفاق، لكراهة رفع الصوت في المسجد.. وأما النداء بها على أبواب المساجد، فكرهه مالك، ورآه من النعي المنهي عنه، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والنعي! فإن النعي من عمل الجاهلية" قال عبد الله بن مسعود: والنعي أذان بالميت)2 والنعي عندهم أن ينادي في الناس: ألا إن فلاناً قد مات فاشهدوا جنازته. وأما الإخبار بها والإعلام من غير نداء فذلك جائز بإجماع، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة التي توفيت ليلاً.. وكانت تقم المسجد: "أفلا آذنتموني بها"رواه البخاري.3 ومما يدخل في نعي الميت: رثاء الميت في المسجد بالقصائد الشعرية، والمدائح الصوفية، وتعديد محاسنه ومزاياه، وإظهار الجزع والحزن عليه، فقد جاء في كتاب الفصول من كتب الحنابلة: يحرم النحيب وتعدد المحاسن والمزايا وإظهار الجزع؛ لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل من الله - تعالى-. وقال الشيخ تقي الدين: وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة. وفي فتاوى ابن حجر: أن المراثي التي تبعث على النوح وتجديد الحزن- كما يصنعه الشعراء في عظماء الدنيا، وينشد في المحافل عقب الموت – فهي نياحة محرمة بلا شك. وقد حرم النبي - صلى الله عليه وسلم- النياحة على الميت فعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)) وقال: ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرْبالٌ من قَطِران ودِرْعٌ من جَرَب)) رواه مسلم وأحمد. والله أعلم، وهو الموفق والهادي إلى الحق بإذنه، والحمد لله رب العالمين.. ...................................................... 1- رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (1203). 2- رواه الترمذي. 3 - انظر إصلاح المساجد للقاسمي ص160-161. |
|
|
|