الحج الحج الركن الخامس من اركان الإسلام وهوفريضه على كل مسلم ومسلمه
لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )
فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر والاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم
وسيكون حديثي شامل للحج وارجو من الله التوفيق
اولآ الحج لأهل مكة المكرمة
لا يختلف عن حج غيرهم في مجمله، ومن أراد الحج من أهل مكة يشرع له أن يحرم في اليوم الثامن من بيته ويمشي ملبياً إلى منى، ويبيت بها ثم ينطلق في اليوم التاسع إلى عرفة فيقف بها ويكثر الدعاء حتى تغرب الشمس، ثم يرجع للمزدلفة ويبيت بها حتى يصلي الفجر، ثم يشتغل بالذكر والدعاء حتى يقرب طلوع الشمس، ثم يمشي إلى منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يحلق رأسه ثم يمشي إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة سبعاً ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتين أو ثلاثاً ويرمي الجمرات الثلاث سبعاً سبعاً بعد الظهر وبهذا يتم حجه
أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع ؛ لأن الطواف وجب توديعا للبيت ، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنها وطنهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، في بيانه أن
طواف الوداع ليس من أركان الحج التي لا بد منها :
" ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم ، ولا طواف وداع ؛ لانتفاء معنى ذلك في حقهم ، فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لها ما داموا فيها "
و قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ليس على أهل مكة طواف وداع
وهذا الأمر يشمل كل من كان داخل حدود الحرم . وقال ابن قدامة :
" ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه "
لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء المناسك فإنه يلزمه طواف الوداع قبل الخروج من مكة .
قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه ، وأراد المقام بمكة ، ليس عليه طواف الوداع ، وهذا لا خلاف فيه ، سواء كان من أهلها ، أو غريبا ، وإن
أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع "
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الرجل من أهل مكة ، وحج وسافر بعد الحج ، فليطف للوداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن أحدكم حتى يكون
آخر عهده بالبيت ) ، وهذا عام ، فنقول لهذا المكي : ما دمت سافرت في أيام الحج ، وقد حججت ، فلا تسافر حتى تطوف
السؤال عن كيفية حج أهل مكة ، أي أنواع الحج : قارن ، مفرد ، أو متمتع ؟
الجواب
اتفق الفقهاء على مشروعية حج أهل مكة حج الإفراد ، إذ لا إشكال في أن يأتي العبد بالحج من غير اعتمار قبله ولا معه ، وهو الأصل الذي خاطب الله به الناس بوجوب الحج ولكن اختلفوا في التمتع والقران ، على قولين :
القول الأول : يجوز للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ولا يلزمه دم ، ولا كراهة في ذلك ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا عليه بجميع الأدلة على مشروعية حج التمتع والقران ومنها قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196 ، قالوا : ولم تفرق هذه الأدلة بين المكي وغير المكي
قال الإمام النووي رحمه الله :
" مذهبنا أن المكي لا يكره له التمتع والقران ، وإن تمتع لم يلزمه دم . وبه قال مالك وأحمد وداود
واحتج أصحابنا بأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير المكي ، كان قربة وطاعة في حق المكي ، كالإفراد "
القول الثاني : أنه لا يشرع للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ، وإن فعل لزمه دم جبران . وهو مذهب الحنفية ، واستدلوا عليه بأدلة :
1- قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة/196. قالوا : " فجعل التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام على الخصوص ".
دخول العمرة في أشهر الحج ثبت رخصة للآفاقي [غير سكان الحرم ، أو من كان مسكنه وراء المواقيت ] ، دفعا لمشقة تعدد السفر ، فرُفِّه عنه بإسقاط إحدى السفرتين ، ومن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه لا يحتاج إلى السفر أصلا ، فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يصح التمتع والقِران من أهل مكة وغيرهم ، لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القِران " من " مجموع فتاوى ابن باز
ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم بالحج والعمرة من منزله إلا من كان منزله في مكة فإنه يخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة، وأما الحج فيحرم أهل مكة من منازلهم ومقر إقامتهم. |