( ممَا جَاءَ فِي : نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ )
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ
يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ )
قَالَ قَتَادَةُ وَ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَفَعَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ
وَ أَوْقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَ لَمْ يَرْفَعْهُ .
الشـــــــــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ (
بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ الْبَصْرِيُّ وَ قَدْ سَكَنَ الْيَمَنَ صَدُوقٌ رُبَّمَا وَهِمَ ، مَاتَ سَنَةَ مِائَتَيْنِ
( قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ) هُوَ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَنْبَرٌ ـ وَزْنُ جَعْفَرٍ ـ
أَبُو بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ الدَّسْتُوَائِيُّ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ ، وَ قَدْ رُمِيَ بِالْقَدَرِ مِنْ كِبَارِ السَّابِعَةِ
( عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ) الدِّيلِيِّ الْبَصْرِيِّ ، ثِقَةٌ قِيلَ اسْمُهُ : مِحْجَنٌ ،
وَ قِيلَ : عَطَاءٌ . مِنَ الثَّالِثَةِ مَاتَ سَنَةَ 108 ثَمَانٍ وَ مِائَةٍ
( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَ سُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ ،
وَ يُقَالُ : الدُّؤَلِيُّ بِالضَّمِّ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ الْبَصْرِيُّ ، اسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ ،
وَ يُقَالُ : عَمْرُو بْنُ ظَالِمٍ ،
وَ يُقَالُ غَيْرُ ذَلِكَ ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ مُخَضْرَمٌ .
قَوْلُهُ : ( قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ : يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ )
قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : نَضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ نَضَحَهُ بِهِ إِذَا رَشَّهُ عَلَيْهِ انْتَهَى .
وَ فِي الْقَامُوسِ : نَضَحَ الْبَيْتَ يَنْضَحُهُ رَشَّهُ .
وَ قَالَ فِيهِ : الرَّشُّ نَفْضُ الْمَاءِ وَ الدَّمِ وَ الدَّمْعِ ، انْتَهَى .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَ لَا يَكْفِي فِي بَوْلِ الْجَارِيَةِ ،
بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ وَ هُوَ الْحَقُّ . وَ اعْلَمْ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ عَقَدَ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ
بَابًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ : بَابُ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ ،
وَ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، وَ أَشَارَ إِلَى أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ الْمَذْكُورُ هَاهُنَا ،
ثُمَّ قَالَ : وَ هُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – وَ التَّابِعِينَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ ـ
مِثْلِ أَحْمَدَ وَ إِسْحَاقَ ـ قَالُوا : يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا
فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا انْتَهَى كَلَامُهُ ، فَلَا أَدْرِي لِمَ ذَكَرَ هَذَا الْبَابَ هَاهُنَا وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَكْرَارٌ ،
وَ قَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَاكَ فَتَذَكَّرْ .
تَنْبِيهٌ :
اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ- قَدْ ذَكَرَ فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ أَبْوَابًا كَانَ مَوْضِعُ ذِكْرِهَا كِتَابَ الطَّهَارَةِ ،
فَلَا أَدْرِي لِمَ فَعَلَ هَكَذَا ؟ فَتَفَكَّرْ .