عرض مشاركة واحدة
قديم 9 - 5 - 2019, 06:56 PM   #39



 عضويتي » 4134
 جيت فيذا » 13 - 6 - 2014
 آخر حضور » 28 - 1 - 2025 (06:45 PM)
 فترةالاقامة » 3885يوم
مواضيعي » 427
الردود » 20489
عدد المشاركات » 20,916
نقاط التقييم » 20192
 ابحث عن » مواضيعي ردودي
تلقيت إعجاب » 23
الاعجابات المرسلة » 237
 المستوى » $81 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
 حاليآ في » العراق
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهIraq
جنسي  »  Female
العمر  » 30 سنة
الحالة الاجتماعية  » مرتبطه
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل cola
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاته المفضله baunty
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةrotana
ناديك المفضل  » ناديك المفضلshabab
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضلهBentley
 
الوصول السريع

عرض البوم صور جوهرة بغداد عرض مجموعات جوهرة بغداد عرض أوسمة جوهرة بغداد

عرض الملف الشخصي لـ جوهرة بغداد إرسال رسالة زائر لـ جوهرة بغداد جميع مواضيع جوهرة بغداد

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop CS3 My Camera: Sony

sms ~
عمر المسافة ماتعيق المحبين
ويبقى الغلا والشوق ولوهم بعيدين


 
الاوسمه الحاصل عليها
 
وسام نجم الاسبوع  
/ قيمة النقطة: 0
وسام  
/ قيمة النقطة: 70
وسام  
/ قيمة النقطة: 1
مجموع الأوسمة: 3...) (المزيد»

مجموع الأوسمة: 3

جوهرة بغداد غير متواجد حالياً

افتراضي رد: حديث اليوم متجدد



( ممَا جَاءَ فِي : صَدَقَةِ الْفِطْرِ )



حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ صَاعًا
مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَتَكَلَّمَ

فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ صلى الله عليه و سلم
( إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ )

قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ
وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ
إِلَّا مِنْ الْبُرِّ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ ابْنِ الْمُبَارَكِ
وَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

الشــــــــــــــروح

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
أَيْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأُضِيفَتِ الصَّدَقَةُ لِلْفِطْرِ لِكَوْنِهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْهُ وَ يُقَالُ لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ
وَ زَكَاةُ رَمَضَانَ وَ زَكَاةُ الصَّوْمِ ، وَ كَانَ فَرْضُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ ،
قَالَهُ الْقَسْطَلَانِيُّ.

قَوْلُهُ : ( صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أى مقدار زكاة الفطر (
ظَاهِرُهُ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الطَّعَامِ وَ بَيْنَ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ وَ قَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ هُنَا الْحِنْطَةُ
وَ أَنَّهُ اسْمٌ خَاصٌّ لَهُ ، قَالَ هُوَ وَ غَيْرُهُ : قَدْ كَانَتْ لَفْظَةُ الطَّعَامِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ،
حَتَّى إِذَا قِيلَ اذْهَبْ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ فُهِمَ مِنْهُ سُوقُ الْقَمْحِ ، وَ إِذَا غَلَبَ الْعُرْفُ نَزَلَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ قَدْ رَدَّ ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَ قَالَ : ظَنَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَوْلَهُ
فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ : صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ هَذَا غَلَطٌ مِنْهُ ،
وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَجْمَلَ الطَّعَامَ ثُمَّ فَسَّرَهُ ثُمَّ أَوْرَدَ طَرِيقَ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَ غَيْرِهِ
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَ كَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَ الزَّبِيبَ وَ الْأَقِطَ وَ التَّمْرَ . وَ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا قَالَ .
قَالَ الْحَافِظُ : وَ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
إِلَّا التَّمْرَ وَ الزَّبِيبَ وَ الشَّعِيرَ وَ لَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةَ .
وَ لِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : كُنَّا نُخْرِجُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَ كَأَنَّهُ سَكَتَ عَنِ الزَّبِيبِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِقِلَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ
إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَ هَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ
فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ الْحِنْطَةِ انْتَهَى . وَ قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ عُلَمَاؤُنَا :
الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمَعْنَى الْعَامُّ ، فَيَكُونُ عَطْفُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ ،
انْتَهَى .
) أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ) أَيْ عِنَبٍ يَابِسٍ . قَالَ فِي الصُّرَاحِ : زبيب مويز زبيبة يكي ،
يُقَالُ : زَبَّبَ فُلَانٌ عِنَبَهُ تَزْبِيبًا ( أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَ كَسْرِ الْقَافِ .
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : هُوَ لَبَنٌ مُجَفَّفٌ يَابِسٌ مُسْتَحْجَرٌ يُطْبَخُ بِهِ ( حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ (
وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ،
وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ : وَ هُوَ يَوْمئِذٍ خَلِيفَةٌ ( مِنْ سَمْرَاءِالشَّامِ ( أَيِ الْقَمْحِ الشَّامِيِّ
( فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ) الْمُرَادُ بِالنَّاسِ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
( قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَا أَزَالَ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ ) وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ
: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَ قَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ مُخْتَصَرًا وَ مُطَوَّلًا .

قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا )
أَيْ مِنْ بُرٍّ كَانَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَاقَ ) وَ اسْتَدَلُّوا
بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ،
وَ الْبُرُّ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الطَّعَامِ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبًا فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الْبُرِّ إِنَّمَا
هُوَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا عِنْدَهُمْ فَلَا يُجْزِئُ دُونَ الصَّاعِ مِنْهُ ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ
أَبُو سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
وَ الشَّافِعِيُّ وَ مَالِكٌ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ ، كَذَا فِي النَّيْلِ . وَ اسْتُدِلَّ لَهُمْ أَيْضًا بِأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي ثَبَتَ ذِكْرُهَا
فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَمَّا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي مِقْدَارِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَعَ تَخَالُفِهَا فِي الْقِيمَةِ دَلَّ
عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِخْرَاجُ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ أَيْ جِنْسٍ كَانَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَ غَيْرِهَا .
قُلْتُ : قَوْلُهُمْ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ عِنْدِي ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
تَنْبِيهٌ :
اعْلَمْ أَنَّ الصَّاعَ صَاعَانِ ؛ حِجَازِيٌّ وَ عِرَاقِيٌّ ، فَالصَّاعُ الْحِجَازِيُّ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَ ثُلُثُ رِطْلٍ ،
وَ الْعِرَاقِيُّ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، وَ إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ الْعِرَاقِيُّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي بِلَادِ الْعِرَاقِ مِثْلِ الْكُوفَةِ وَ غَيْرِهَا ،
وَ هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّاعُ الْحَجَّاجِيُّ لِأَنَّهُ أَبْرَزَهُ الْحَجَّاجُ الْوَالِي ،
وَ أَمَّا الصَّاعُ الْحِجَازِيُّ فَكَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي بِلَادِ الْحِجَازِ ، وَ هُوَ الصَّاعُ الَّذِي كَانَ مُسْتَعْمَلًا
فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - ، وَ بِهِ كَانُوا يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - ، وَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ أَبُو يُوسُفَ وَ الْجُمْهُورُ وَ هُوَ الْحَقُّ .
وَ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالصَّاعِ الْعِرَاقِيِّ ، وَ كَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ بِقَوْلِهِ
فَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَ نَاظَرَ الْإِمَامَ مَالِكًا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ .
وَ قَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا بَابَ صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَ التَّمْرِ وَ الْحُبُوبِ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ –
وَ غَيْرِهِمْ : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ إِلَّا مِنَ الْبُرِّ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ ،
وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ (
وَ هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ :
مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّهُ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَ هُوَ مُنْقَطِعٌ .
وَ مِنْهُمْ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ نَافِعٍ ،
وَ فِيهِ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً . وَ مِنْهُمْ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ
وَ فِيهِ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ . وَ مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَ مِنْهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
وَ فِيهِ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ . وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ جَابِرٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ .
وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا ، انْتَهَى .
وَ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا نَعْلَمُ فِي الْقَمْحِ خَبَرًا ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَ لَمْ يَكُنِ الْبُرُّبِالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ،
فَلَمَّا كَثُرَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَأَوْا أَنَّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ يَقُومُ مَقَامَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَ هُمُ الْأَئِمَّةُ ،
فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُعْدَلَ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا إِلَى قَوْلِ مِثْلِهِمْ . ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَ جَابِرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ أَنَّهُمْ رَأَوْا
أَنَّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ انْتَهَى . وَ اسْتُدِلَّ لِمَنْ قَالَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنَ الْبُرِّ بِأَحَادِيثَ ،
كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ بَعْضًا مِنْهَا وَ أَشَارَ إِلَى بَعْضِهَا . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ :
وَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْبُرَّ عَلَى تَسْلِيمِ دُخُولِهِ تَحْتَ لَفْظِ الطَّعَامِ مُخَصَّصٌ بِأَحَادِيثِ نِصْفِ الصَّاعِ مِنَ الْبُرِّ ،
وَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا تَنْتَهِضُ لِلتَّخْصِيصِ . انْتَهَى مُحَصَّلًا .





 توقيع : جوهرة بغداد



رد مع اقتباس