| | | | عضويتي
» 4932 | جيت فيذا
» 6 - 8 - 2016 | آخر حضور
» 8 - 11 - 2021 (05:32 AM) |
فترةالاقامة »
3065يوم
|
المستوى » $34 [] |
النشاط اليومي » 0.53 | مواضيعي » 314 | الردود » 1321 | عددمشاركاتي » 1,635 | نقاطي التقييم » 150 |
ابحث عن » مواضيعي ❤
ردودي | تلقيت إعجاب » 3 | الاعجابات المرسلة » 0 |
الاقامه » |
حاليآ في » مصر | دولتي الحبيبه » | جنسي » | العمر »
سنة
| الحالة الاجتماعية »
مرتبطه
|
التقييم
» | مشروبى المفضل » | الشوكولاته المفضله » | قناتك المفضلة » | ناديك المفضل » | سبارتي المفضله » | | | |
مختصر المفطرات المعاصرة للشيخ خالد المشيقح
بسم الله الرحمن الرحيم مختصر المفطرات المعاصرة للشيخ خالد المشيقح اختصرها: عبدالرحمن المقيبلي أجمع العلماء على أربعة أشياء تفسد الصوم :
1- الأكل .
2- الشرب .
3- الجماع .
4- الحيض والنفاس . والمراد بـ " المفطرات المعاصرة " : مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة :
:p::p::p: المسألة الأولى : بخاخ الربو : لايفطر , وبه قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين , وابن جبرين رحمهم الله , واللجنة الدائمة للإفتاء
:p::p::p: المسألة الثانية : الأقراص التي توضع تحت اللسان :( لعلاج بعض الأزمات القلبية) لاتفطر
:p::p::p: المسألة الثالثة : منظار المعدة : لايفطر
لكن يستثنى إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر
:p::p::p: المسألة الرابعة : القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف : باتفاق الأئمة الأربعة أن قطرة الأنف إذا وصلت الحلق أو الجوف أنها مفطرة ,
وعليه فالأقرب أنها تفطر, وبه قال الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
:p::p::p: المسألة الخامسة : بخاخ الأنف : لا يفطر
:p::p::p: المسألة السادسة : التخدير : وتحته أنواع : الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف : وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر الثاني : التخدير الجزئي الصيني :
نسبة إلى بلاد الصين :
يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعا من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .
وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف. الثالث : التخدير الجزئي بالحقن : وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوان معدودة .
فما دام أنه موضعي وليس كليا فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف . الرابع : التخدير الكلي : اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟ وهذا لا يخلو من أمرين : الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءا من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء . الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف .
والصواب أنه إذا أفاق جزءاَ من النهار أن صيامه صحيح ,
لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .
:p::p::p: المسألة السابعة : قطرة الأذن : لا تفطر . فائدة:
إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وقد تقدم .
:p::p::p: المسألة الثامنة : غسول الأذن : غسول الأذن ينقسم إلى قسمين : 1- إذا كانت الطبلة موجودة : فلا يفطر. 2- إذا كانت الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.
:p::p::p: المسألة التاسعة : قطرة العين : لاتفطر , وبه قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما
:p::p::p: المسألة العاشرة : الحقن العلاجية: وهذه تنقسم إلى : 1- حقن جلديه .
2- حقن عضلية .
3- حقن وريدية . فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله واللجنة الدائمة وأما الحقن الوريدية المغذية : فإنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي
فرع : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .
:p::p::p: المسألة الحادية عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية : لاتفطر
:p::p::p: المسألة الثانية عشر : قسطرة الشرايين : لاتفطر
:p::p::p: المسألة الثالثة عشر : الغسيل الكلوي : مفطر , وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله , وعليه فتوى اللجنة الدائمة
فائدة: لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .
:p::p::p: المسألة الرابعة عشر : التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة : ومثله : الغسول المهبلي .
لاتفطر
:p::p::p: المسألة الخامسة عشر : التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر : ومثله : الحقن الشرجية .
الأقرب أن هذه التحاميل لاتفطر , وهو قول ابن عثيمين رحمه الله
:p::p::p: المسألة السادسة عشر : المنظار الشرجي : الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .
:p::p::p: المسألة السابعة عشر : ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء : لايفطر
ومثل ذلك القسطرة في الإحليل ومنه إلى المثانة لتيسير خروج البول
:p::p::p: المسألة الثامنة عشر : التبرع بالدم : وهذا مبني على مسألة الحجامة .
والراجح : أنه يفطر
:p::p::p: المسألة التاسعة عشر : ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل : هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .
:p::p::p: المسألة العشرون : معجون الأسنان : لا يفطر
, لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون
ومثله الفرشة الكهربائية , وهي شبيهة بالفرشة العادية إلا أنه يستخدم معها معجون الأسنان
فرع : السواك المعطر حكمه حكم معجون الأسنان
:p::p::p: المسألة الحادية والعشرون : حقن الدم للمريض وهو صائم : مفطر
:p::p::p: المسألة الثانية والعشرون : أخذ عينة من الدم للفحص : لايفطر ... سواء اخذت العينة من الوريد أو من الجلد بأن يجرح ويؤخذ عينة منه
:p::p::p: المسألة الثالثة والعشرون : المضمضة الدوائية: لاتفطر ,
لكن تكره للصائم فالأولى أن يؤخرها إلى بعد غروب الشمس ,
أما إذا احتاج لذلك فإن الكراهة تزول مع الحاجة .
وإذا تيقن أنه نفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة فإنه يفطر , وأما إذا شك فإنه لايفطر
:p::p::p: المسألة الرابعة والعشرون : الغرغرة الطبية : إذا وصلت لأول الحلق دون الوصول للمعدة فإنها لاتفطر
أما إذا وصلت المعدة وتيقن ذلك فإنها تفطر , وإذا شك فإنها لاتفطر
:p::p::p: المسألة الخامسة والعشرون : المنظار الطبي للحلق
لايفطر .. إلا إذا كان عليه دهونات أو كريمات ونحوها من السوائل
:p::p::p: المسألة السادسة والعشرون : حفر السن للصائم : لايفطر , والأولى للإنسان أن يؤخر ذلك إلى بعد الغروب
:p::p::p: المسألة السابعة والعشرون : خلع السن : لا بأس به , ولكن يكره خلع السن للصائم , وإن إحتاج إليه لشدة الألم فإن الكراهة تزول , لكن إن تيقن وصول شيء إلى المعدة فإنه يقضي الصيام
:p::p::p: المسألة الثامنة والعشرون : علاج الأسنان بالليزر: لا أثر له على الصيام , إلا أن يبتلع شيئا من الدواء
:p::p::p: المسألة التاسعة والعشرون : زراعة الأسنان : لاتفطر
:p::p::p: المسألة الثلاثون : الأسنان المتحركة ( وهي التي يخلعها ويثبتها ) هذه أثناء تثبيتها , لاتخلو من أمرين: أ- أن تعاد إلى الفم , وليس فيها شيء من الأدوية العالقة بها .. فهذه لاتفطر
ب- أن تعاد إلى الفم , وقد علق بها شيء من السوائل الدوائية , فإن ابتلع هذه السوائل الدوائية , وتحقق من وصولها إلى المعدة , فإن بعض العلماء المتأخرين نص على أنه هذه الأشياء مفطرة
:p::p::p: المسألة الحادية والثلاثون : التلقيح الصناعي : قد يحتاج الزوجان إذا لم يوفقا لإنجاب الولد بالطريقة الطبيعية إلى التلقيح الصناعي وبعض الصور الجائزة التي تعمل في بلادنا : أن يؤخذ من ماء الرجل ومن بويضة المرأة ثم يلقح ماء الرجل بهذه البويضة , ثم تزرع هذه البويضة مرة أخرى في رحم المرأة وإذا أردنا أن نأخذ من الذكر ماء فإنه لا يخلو من أمرين: 1- أن يقوم هو بإخراجه :( مسألة مبنية على الاستمناء ), فهذا مفسد للصوم
2- أن يسحب من الخصية : وهذا مفسد للصوم أيضا , لأنه إذا تعمد المكلف أن يخرج المني فإنه يفطر
أما بالنسبة للمرأة فلا أثر له على صيامها
• فرع / إدخال المني في رحم المرأة بعد تلقيح البويضة ليس في حكم الجماع بالنسبة للصائم , فلا تفطر المرأة بذلك
:p::p::p: المسألة الثانية والثلاثون : منظار الرحم : لايفطر
:p::p::p: المسألة الثالثة والثلاثون : تركيب اللولب للمرأة : لايفسد الصوم
:p::p::p: المسألة الرابعة والثلاثون : مداواة الجوف والدماغ: لا أثر لها على الصيام , إلا إذا كانت المداواة للمعدة أو الأمعاء
:p::p::p: المسألة الخامسة والثلاثون : شرب الدخان: مفطر
:p::p::p: المسألة السادسة والثلاثون : التنويم المغناطيسي : وهو ما يستخدم طبيا لعلاج بعض الأمراض النفسية أو العضوية
- ينقسم إلى قسمين:
أ- التنويم البسيط : الذي يبقى معه شيء من الإدراك والكلام , وغالبا يكون خلال مدة قصيرة , فحكمه حكم النائم , والنائم صيامه صحيح
ب- التنويم المغناطيسي الذي يصل إلى مرحلة التخدير , ويغطي معه على العقل والإدراك , ويستخدم في إجراء العمليات الجراجية
فحكمه : حكم الإغماء , وتقدم حكم الإغماء
:p::p::p: | |