عقوبة الزاني في الدنيا
إن كان الزاني محصن فيرجم بالحجارة وهو قائم حتى الموت وأما المرأة فيحفر لها وترجم حتى الموت وهي في الحفرة لئلا تتكشف عورتها ودليله حديث الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وسلامه “البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وعلى الثيب الرجم” رواه مسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه.
ملحوظة: بعض العلماء يُنكرون عقوبة الرجم ولهم أدلتهم في ذلك.
وإن كان غير محصن أي بكر فيجلد مئة جلدة وينفى عن بلده عاماً ودليله قول الله عزل من قائل: “الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ” النور (2).
أما إن كان الزنا بالإكراه فلا يزول عنها وصف البكر، وذنبها على سيدها الذي كان يُكرهها على البغاء ليبرح من ورائها مالًا، قال تعالى “وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ” النور (33) (أنظر هذا التفسير لهذه الآية).
ولا يصح الزواج بزاني أو زانية لقوله جل في علاه “الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ” النور
آخر تعديل النورسيه يوم
25 - 7 - 2021 في 03:57 AM.