بسم الله الرحمن الرحيم
اولا اذكركم و نفسي بصيام ال9 ايام الاول من شهر ذي الحجه
و لنبدأ
تعريف الأضاحي:
الأضاحي جمع، مفردها أضحية، والأضحية شاة ونحوها يضحى بها في عيد الأضحى، وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى -وهو ارتفاع النهار-. وضحى بالشاة ونحوها: ذبحها في الضحى من أيام عيد الأضحى. وهو في الاصطلاح الشرعي: ما يذبح من النعم -الإبل والبقر والغنم- تقربًا إلى الله تعالى في يوم النحر، وبعده أيام التشريق (أيام عيد الأضحى المبارك) كما سنبينه فيما بعد.
والأصل في مشروعية الأضحية قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، قال بعض أهل التفسير: "المراد بقوله تعالى (وَانْحَرْ): الأضحية بعد صلاة العيد.
وفي السنة النبوية عن أنس قال: ضحَّى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.
هل الأضحية سنة أم واجبة ؟:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، وروي ذلك عن أبي
بكر، وعمر، وبلال، وابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأهل الظاهر، وهو مذهب مالك، والحنابلة. وقال الثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة.
حجة من قال إنها سنة :
الحديث الذي أخرجه مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ". وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أنه -صلى الله عليه وسلم- علَّق التضحية على إرادة المسلم، والواجب لا يعلق على الإرادة، ولكن لو نذرها صارت واجبة بالنذر.
أدلة الوجوب :
واستدل من قال بالوجوب بقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، والأمر للوجوب. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المراد تخصيص الرب بالنحر له، لا للأصنام، فالأمر يتوجه إلى ذلك؛ لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام، ولا شك في وجوب تخصيص الله تعالى بالصلاة والنحر.
واستدلوا أيضًا بحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفيه: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا". وجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحّ، دلّ على أنه قد ترك واجبًا، فكأنه لا فائدة في التقرب مع ترك هذا الواجب. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ليس صريحًا في الإيجاب.
الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها :
هذا وإن الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، نص عليه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وبهذا قال ربيعة وأبو الزناد، ويدل على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحَّى، والخلفاء بعده، ولو علموا أن الصدقة بقيمتها أفضل لعدلوا إليها.
ومما يدل على فضلها، وأنها أفضل من الصدقة بقيمتها الأحاديث الواردة بفضلها، من ذلك ما يأتي:
أ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ؟ قَالَ:" سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ"، قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:" بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:" بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ".
ب - عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ما أنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نحر في يوم عيد" رواه الدارقطني.
ج - عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله -عز وجل- بمكان قبل أن يقع على الأرض؛ فطيبوا بها نفسًا". رواه ابن ماجه والترمذي.
التضحية
المقصود بالتضحية وشروطها :
المراد بالتضحية: ذبح الأضحية، وشروطها: (منها) ما يتعلق بمن عليه التضحية أي المضحي، و(منها) ما يتعلق بوقت التضحية.
شروطالمضحي ومن يذبح الأضحية :
أولاً: نية الأضحية عند الذبح :
يشترط في التضحية أن ينوي المضحي نية الأضحية عند الذبح، فلا تجزئ الأضحية بدونها؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة بدون النية، فلا يتعين الذبح للأضحية إلا بالنية، وليس على المضحِّي أن يقول عند الذبح عمن هذه الأضحية؛ لأن النية تجزئ في ذلك. قال ابن قدامة: لا أعلم خلافًا في أن النية تجزئ، وإن ذكر من يضحي عنه فحسن.
ثانيًا : يذبحها مسلم :
يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم؛ لأنها قربة، فلا يتولاها غير أهل القربة، وهم المسلمون، فإن استناب من عليه التضحية ذميًا في ذبحها جاز مع الكراهة، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
وحكي عن أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم، وهو قول مالك. وممن كره ذلك -أي كراهة ذبح الذمي أضحية المسلم- علي، وابن عباس، وجابر -رضي الله عنهم-، وبه قال الحسن، وابن سيرين.
واحتج ابن قدامة لجواز ذبح الذمي لأضحية المسلم مع الكراهة: بأن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم، كما أن الكافر يجوز أن يتولى ما كان قربة للمسلم كبناء المساجد، فيجوز له أن يتولى للمسلم أيضًا ذبح أضحيته.
ثالثًا: يستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده رجلاً كان أو امرأة :
ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحَّى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده الشريفة. وهذا الاستحباب يسري على المرأة إذا أرادت أن تضحي كما يسري على الرجل. قال ابن حزم الأندلسي -رحمه الله تعالى-: ويستحب للمضحي رجلاً كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده، فإن ذبحها أو نحرها بأمرهِ مسلمٌ غيره أو كتابي أجزأه ذلك.
رابعًا : التسمية عند الذبح :
ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذبح أضحيته قال: "بسم الله، والله أكبر" وكذلك كان يقول ابن عمر، وقال ابن قدامة: ولا نعلم من استحباب هذا خلافًا ولا في أن التسمية مجزئة، وإن نسي التسمية أجزأه. وإن زاد على التسمية فقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان، فهذا حسن، وبه قال أكثر أهل العلم.
وقت التضحية :
أول وقت التضحية إذا مضى من نهار اليوم الأول من عيد الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل أول وقت ذبح الأضحية، ولا يعتبر في هذا التقدير نفس الصلاة، وإنما المعتبر ما تستغرقه من وقت مع الخطبة في أخف ما تجزئ به الصلاة والخطبة. ولا فرق في هذا بين أهل المصر والقرى وغيرهم. وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وابن المنذر. والأَوْلى اعتبار وقت التضحية في الأمصار بعد فراغ الإمام من الصلاة وخطبة العيد.
أما آخر وقت التضحية فهو آخر اليوم الثاني من أيام التشريق؛ فتكون أيام النحر ثلاثة أيام: اليوم الأول من العيدين ويومان بعده -أي أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة-. وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس، وهو مذهب الحنابلة، قال أحمد بن حنبل: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبهذا قال مالك والثوري وأبي حنيفة. وروي عن علي أن آخر وقت التضحية هو آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وهو قول عطاء والحسن.
يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويبقى منها له بحدود ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أبقى لنفسه أكثر من ثلثها جاز. وقال الحنفية: ما كثر التصدق به من لحم الأضحية فهو أفضل.
هل يعطى الجزار بدلاً عن أجرته شيئًا من الأضحية ؟
قال الحنابلة: لا يعطى الجزار شيئًا من الأضحية بدلاً عن أجرته في ذبح الأضحية. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، ولكن إن دفع إلى الجزار شيئًا من الأضحية لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ؛ فهو كغيره بل هو أولى؛ لأنه باشر ذبحها وتاقت نفسه إليها.
هل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية أو جلدها ؟
قال الحنابلة: لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا لحمها ولا جلدها، سواء كانت واجبة بالنذر أو كانت تطوعًا. قال الإمام أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئًا منها. وهذا مذهب الشافعي، ورخص الحسن والنخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به غربالاً ومنخلاً. وروي نحو هذا عن الأوزاعي؛ لأنه ينتفع به هو وغيره، فجرى مجرى تفريق اللحم.
وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء من الأضحية ويتصدق بثمنه. وروي هذا عن ابن عمر:
يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، إلا أن ابن قدامة الحنبلي لم يجوِّز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها؛ لأنه جعله لله-تعالى-، فلم يجز بيعه، كالوقف، إلا أنه أجاز الانتفاع بجلد الأضحية، وقال: لا خلاف فيه؛ لأنه جزء منها، فجاز له الانتفاع فيه كاللحم. وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه
هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره في العشر من ذي الحجة ؟
لا يجوزللمضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، فمن أراد أن يضحي في شهر ذي الحجة، فبمجرد أن يرى هلال هذا الشهر فعليه أن يمتنع عن قص شعره أو حلقه وعن تقليم أظافره، فإن هذا نوع من التشبه بالمحرمين في مناسك الحج ..
فالإنسان الذي لم يتح له أن يذهب إلى الأرض المقدسة ليحرم ويحج ويعتمر، يتشبه بالحجاج والمعتمرين وهو في أرضه وفي بيته وفي بلده .. يتشبه بالامتناع عن قص شعر الرأس واللحية والأظافر فقط، وليس هناك شيء محرم أكثر من هذا.. فلا يظن البعض أنه يمتنع عن زوجته وعن الطيب .. لا .. لم يرد هذا .. الامتناع فقط عن قص الشعر والأظافر .. وليس مطلوبًا من المسلم غير الحاج الإحرام .. وهذا مكروه فقط .. وهو الأرجح .
فمن فعل ذلك فليس عليه فدية وليس عليه شيء، فلو خالف أحد، وقص شعره أو أظفاره، فليس عليه فدية، وإنما عليه أن يستغفر الله، وليس أكثر من ذلك.. ومادام الأمر مكروهًا فالكراهة - كما قال العلماء -تزول بأدنى حاجة .. فمثلًا إذا كان البعض يضايقه كثيرًا ترك الشعر أو الأظافر فقص شعره أو قلم أظافره، فلا شيء عليه .
هذا فيما يتعلق بترك الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي والله أعلم.
مختصر أحكام الأضحية
حكمها وحكمتها :
- الأضحية مشروعة بالإجماع .
- الأضحية سنة مؤكدة عند : الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، ابن المبارك ، الثوري إسحاق ، أبو ثور ، المزني ، ابن المنذر ، داود ، ابن حزم ، سعيد ابن المسيب ، علقمة ، الأسود .
حِكَم الأضحية كثيرة منها :
1. الشكر لله تعالى على نعمه وعلى بقاء الإنسان من عام إلى عام .
2. التوسعة على أسرة المضحي وغيرها من الأسر .
3. إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام .
الأضحية المنذورة :
- إذا نذرت الأضحية فقد وجبت - اتفاقاً .
- إذا نذرت الأضحية وجب على المضحي أن يوزع جميع الأضحية ولا يأكل منها الشافعية ، الحنفية ، وبعض الحنابلة .
- إذا ولدت الأضحية المنذورة فولدها تابع لها يذبح معها – الشافعية ، الحنابلة .
المطالب بالأضحية :
- ليس الغنى أو النصاب شرطاً للمطالبة بالأضحية – الشافعية ، والجمهور .
- المستطيع شرعاً للأضحية هو من يملك ثمنها زائداً من حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق – شافعية .
- تسن الأضحية للمسافر – الشافعية ، الحنابلة ، المالكية ، الظاهرية ، البخاري .
- تسن الأضحية للحاج – الشافعية ، الحنابلة ، الظاهرية ، البخاري .
- لا تسن الأضحية للصغير – الشافعية ، الحنابلة .
السن المشروطة في الأضحية :
- الإبل ما أتم خمس سنوات ودخل في السادسة – اتفاقاً .
- البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية .
- المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية – الحنابلة ، المالكية ، الحنفية ، وبعض الشافعية .
- الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع إذا كان سميناً – الحنابلة ، الحنفية ، وبعض الشافعية ، وبعض المالكية .
الاشتراك في الأضحية :
- تكفي البقرة أو الواحد من الإبل عن سبعة – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، الأوزاعي ، أبو ثور ، عطاء ، طاووس ، سالم ، الحسن .
- تجوز الشركة في بعير أو بقرة بين من يريد اللحم ومن يريد الأضحية – الشافعية ، الحنابلة .
- الشاه عن واحد تكفي عن أهل البيت – الشافعية ، أحمد ، مالك ، الليث ، اسحق ، الأوزاعي ، وأيده الشوكاني
الأضحية عن الميت :
- يجوز ذبح الأضحية عن الميت أوصى أو لم يوص – الحنفية ، الحنابلة ، قريباً منه المالكية ، ابن العربي ، البغوي ، ابن تيمية ، المباركفوري .
- إذا أوصى الميت بالأضحية فتوزع كلها ولا يجوز الأكل منها – الشافعية ، الحنفية
- إذا لم يوص توزع الأضحية كما توزع عن الحي – الحنابلة ، الحنفية ، وقريباً منه المالكية .
شروط صحة الأضحية :
1. سلامة الحيوان .
2. الوقت .
3. النية .
الوقت :
- أفضل وقت للضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس – اتفاقاً .
- الذبح ليلة العيد لا يصح - اتفاقاً .
- يدخل وقت الأضحية بمضي قدر ركعتين وخطبتين حفيفتين بعد طلوع الشمس يوم النحر – الشافعية ، الحنابلة ، ابن المنذر ، الطبري ، داوود الظاهري .
- يمتد وقت التضحية إلى آخر أيام التشريق الثلاثة – الشافعية ، الأوزاعي ، مكحول ابن المنذر ، ابن تيمية ، ابن القيم ، وأيد الشوكاني ، وعدد من المعاصرين .
- يكره الذبح ليلاً – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، اسحق ، أبو ثور ، ابن حزم .
التوكيل بالذبح :
- الأفضل أن يذبح الرجل بنفسه أو ان يحضر أضحيته – اتفاقاً .
- ويجوز توكيل مسلم بالذبح – اتفاقاً .
- ويكره توكيل كتابي وتصح الأضحية – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية .
- ويكره توكيل صبي وتصح الأضحية – الشافعية .
- الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى التوكيل وإن قدروا على الذبح – الشافعية .
أفضل الأضاحي :
- السمينة أفضل من غير السمينة – اتفاقاً .
- البيضاء من الغبراء والسوداء – اتفاقاً .
- يستحب الأقرن – الشافعية ، الحنابلة ، المالمكية .
- الفحل أفضل من الخصي – الشافعية ، الحنابلة ، المالكية .
- أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز – الشافعية ، الحنابلة ، الظاهرية وبعض المالكية .
- الكبش أفضل الغنم والذكر أفضل من الأنثى – الشافعية .
تقسم الأضحية :
- يجوز الادخار من الأضحية بعد ثلاثة أيام والنهي عنه منسوخ – اتفاقاً .
- يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية – الشافعية والجمهور .
- أما تقسيم الأضحية ففيه سعه .
- قال الشافعية : والأفضل التصدق بالكل إلا لقماً يتبرك بها .
- أما الحنابلة والحنفية واسحق وعطاء وهو قول عند الشافعي فاستحبوا أن يأكل المضحي الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث ويهدي بالثلث .
- ولا يجوز بيع جلدها – الشافعية ، الحنابلة ، المالكية .
- ولا يجوز إعطاء الجزار شيء من الأضحية كأجرة – الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور
مستحبات متفرقة :
- يستحب إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يحلق من يريد التضحية رأسه ولا يقلم أظفاره – الشافعية ، المالكية .
- يستحب توجيه الأضحية إلى القبلة ويقول : بسم الله الله أكر اللهم هذا منك وإليك – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية .
- يستحب لمن أراد أن يضحي أن يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئاً حتى يأكل من أضحيته – الشافعي ، مالك ، والحنابلة وغيرهم .
العيوب في الأضحية
القرن :
- تجزئ فاقدة القرن خلقة – الشافعية .
- تجزئ مكسورة القرن – الشافعية والجمهور
الأسنان :
- لا تجزئ التي ذهبت جميع أسنانها – الشافعية ، المالكية ، أبو يوسف .
- ذهاب بعض الأسنان لا يضر – شافعية .
الأذن :
- مقطوعة أكثر من ثلث الأذن لا تجزئ – الشافعية ، الحنفية ، المالكية .
- إذا قطع الثلث أو اقل من الأذن فإنها تجزئ – الحنابلة ، الحنفية ، المالكية .
- لا يضر شق أذن أو خرقها أو ثقبها – الشافعية .
- التي خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة لا تجزئ – الشافعية ، الحنفية ، المالكية .
- السكاء (صغير الأذن) تجزئ – الشافعية ، الحنابلة ، والجمهور .
الذنب :
- فاقد الذنب خلقة تجزئ – الشافعية ، والحنابلة .
- لا تجزئ مقطوعة الذنب – الشافعية ، الحنفية ، المالكية .
عيوب أخرى :
- لا تجزئ المجنونة – الشافعية وغيرهم .
- لا تجزئ مقطوعة الضرع ولا مقطوعة الإلية – الشافعية ، والجمهور .
- فاقد الإلية خلقة تجزئ – الشافعية ، الحنابلة ، أبو حنيفة .
- لا تجزئ الجرباء – الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور .
- يجزئ الخصي – الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور .
- واتفق العلماء أنه لا تجزئ العوراء البين عورها –العمياء- ، والعرجاء البين عرجها –مقطوعة الرجل- المريضة البين مرضها –الهزيلة- .
فوائد :
- تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا نواهما – الشافعية ، فيما ذكره الرملي في نهاية المحتاج ، والحنابلة فيما ذكره البهوتي في كشاف القناع ، وهي رواية عن الإمام أحمد .
- الأضحية أفضل من التصدق بثمنها – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، المالكية ، ربيعة ، أبو الزناد ، ابن تيمية .
- من نذر أضحية وفات وقت الأضحية لزمه أن يضحي قضاءً لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت – الشافعية ، الحنابلة .