..
س: ما حكم الذي يقطع صلاة الذي يصلي، ويمشي أمام من يتنفل في صلاة الجمعة لازدحام الناس؟
ج: لا يجوز للداخل أن يقطع صلاة أحد، بل يتحرى الطرق التي ليس فيها مرور بين يدي المصلي، فإذا اضطرَّ إلى ذلك ولم يجد مسارًا فنرجو أن يعفو الله عنه، لكن عليه أن يتحرى، ولهذا لا يحرم المرور بين أيدي المصلين في المسجد الحرام؛ لأنه مظنة الزحام وعدم القدرة على ردّ المار بين يدي
المصلي، فإذا وجد الزحام في مكان آخر يعجز معه الداخل أن يجد مساغًا حتى يذهب للصفوف فنرجو أن يعفو الله عنه؛ لقول الله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
ولذا ينبغي للمصلي أن يكون في المكان الذي لا يكون فيه إضرار بالناس، أو يكتفي بما يسر الله من الصلاة ركعتين أو أربع، ثم يجلس إذا كان الطريق عليه.
س: فيه أولاد في حدود الرابعة أو الخامسة يحضرون مع آبائهم لصلاة الجمعة، ثم عندما يصلي الإمام يقطعون الصلاة على المصلين، ويتكلمون ويخرجون ، هل هذا صحيح؟
ج: الواجب على الآباء أن لا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا، فإذا بلغوا سبعًا وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة، أما إذا كانوا دون ذلك، أو ما عندهم عقل فإنه لا ينبغي إحضارهم؛ لأنهم لا صلاة لهم؛ ولأنهم يضرون
بالمصلين ويشوشون عليهم.
س: وهل يقطعون الصلاة؟
ج: لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود فقط. هؤلاء هم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين المصلي وسترته إن كان له سترة أو بين يديه إن لم يكن له سترة، لكن المصلي لا يترك غيرهم يمرُّ، فالرجل لا يمرُّ، والصبي لا يمر، والدابة لا تمر إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، لكن لو مر الرجل أو بعير أو غنم فإنها لا تقطع الصلاة، ولا يقطع الصلاة إلاَّ الثلاثة المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي: الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة كما تقدم.
رآبط الفتوى ..
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaS...b1%d8%aa%d9%87
..