الموضوع: الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 31 - 8 - 2017, 03:57 PM   #2



 عضويتي » 14
 جيت فيذا » 18 - 11 - 2010
 آخر حضور » 29 - 10 - 2017 (03:07 PM)
 فترةالاقامة » 5151يوم
مواضيعي » 602
الردود » 4002
عدد المشاركات » 4,604
نقاط التقييم » 538
 ابحث عن » مواضيعي ردودي
تلقيت إعجاب » 2
الاعجابات المرسلة » 0
 المستوى » $50 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهSaudi Arabia
جنسي  »  Female
العمر  » سنة
الحالة الاجتماعية  » مرتبطه
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل fanta
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاته المفضله baunty
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةmbc
ناديك المفضل  » ناديك المفضلahli
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضله
 
الوصول السريع

عرض البوم صور صعبة المنال عرض مجموعات صعبة المنال عرض أوسمة صعبة المنال

عرض الملف الشخصي لـ صعبة المنال إرسال رسالة زائر لـ صعبة المنال جميع مواضيع صعبة المنال

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: Sony

صعبة المنال غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الحج






الفدية
أولاً:في إزالة الشعر والظفر
في إزالة الشعر والظفر ومس الطيب ولبس القفازين ولبس الذكر للمخيط وتغطية رأسه وانتقاب المرأة والمباشرة لشهوة في كل واحدة من هذه المحظورات يخير بين ثلاثة أشياء:
1. صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة.

2. أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام كالتمر أو الرز أو غيرهما.
3. أو ذبح شاة وتوزيعها على مساكين الحرم
.

ثانياً: من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة
من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة كالإحرام من الميقات أو رمي الجمار او المبيت بمزدلفة ونحوها من الواجبات فإنه يجب عليه ذبح فديه وهي ما يجزئ في الأضحية من ذكر أو أنثى من الضان أو المعز أو ما يقوم مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة ويفرق جميع اللحم على الفقراء في الحرم ولا يأكل منه شيئاً.
ثالثاً: فدية الجماع
فدية الجماع من جامع قبل التحليل الأول فسد حجه وعليه المضي فيه ويقضي من العام القادم وعليه ذبح بدنه أو ما يقوم مقامها كالبقرة أو سبع شاة ومن جامع بعد التحليل الأول فعليه ذبح شاة أو ما يقوم مقامها كسبع بدنه أو سبع بقرة فإن لم يجد صام عشرة أيام

صفة الإحرام
إذا أردت أن تحرم بالعمرة أو الحج فإنه يشرع لك فبل ذلك فعل عدة أشياء:
1. إذا وصلت إلى الميقات فإنه يستحب لك أن تغتسل وتتنظف وتزيل شعر الإبط والعانة وتقص أظفارك حتى لا تحتاج إلى أخذ شيء من ذلك الإحرام.

2. يسن لك أن تتطيب بدنك بما تيسر من الطيب ولا تطيب الإحرام.
3. يلبس الذكر ثياب الإحرام إزارا ورداء والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة،وتخلع ما على وجهها من برقع أو نقاب وهو ما خبط على قدر الوجه،وتنزع ما على كفيها من القفازين،وتجعل على وجهها خماراً تستتر به من الرجال الأجانب.
4. إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فإنها تغتسل وتتنظف وتحرم كغيرها من النساء وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت وإذا كانت معتمرة فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل عمرتها.
5. بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام تنوي بقلبك الدخول في النسك الذي تريد

ويشرع للمحرم أن يتلفظ بما ينوي من النسك:
فإن كانت نيته العمرة قال: ((لبيك عمرة)).
وإن كان نيته الحج مفرداً قال: ((لبيك حجاً)).
وإن كان نيته العمرة متمتعاً بها إلى الحج قال : ((لبيك اللهم عمرة)

وإن كان قارناً قال : ((لبيك اللهم عمرة وحجاً)).
• وإن كان نيته عن غيره وقد اعتمر وحج عن نفسه فإنه يقول: ((لبيك حجاً عن فلان )) أو ((لبيك عمرة عن فلان)).
• إذا خشيت من عائق يمنعك من إتمام نسكك فلك أن تشترط عند إحرامك فتقول ((إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) فإن حصل ما يعيقك عن إتمام نسكك حللت من إحرامك ولا شي عليك.
السنة أن تكثر من ذكر الله تعالى ومن التلبية وصفة التلبية أن تقول:
((لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك))
ويشرع للرجل الجهر بها وأما النساء فلا يجهرون بها عند الرجال الأجانب.
• عليك بالإكثار من الدعاء وذكر الله تعالى وتعظيمه والاستغفار من جميع الذنوب وليس للطواف دعاء خاص به بل تدعو بما شئت.
• يسن لك استلام الركن اليماني بيدك اليمنى ولا تقبله وتقول (بسم الله والله اكبر) و تقول بين الركنين : (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
• بعد الانتهاء من الطواف تجعل رداءك على كتفيك إذا كنت مضطبعاً ثم تصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين إن تيسر لك ذلك وإلا ففي أي مكان من المسجد ويسن لك أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون) وفي الركعة الثانية (قل هو الله احد).
• بعد الانتهاء من الركعتين يسن لك أن تذهب إلى الحجر الأسود فتستلمه وتقبله وإن تيسر لك ذلك،ثم تشرب من ماء زمزم

السعي
• ثم تخرج إلى الصفا ترتقي عليه ثم تقرأ عند ذلك قوله تعالى : (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية.
• ويستحب لك أن تستقبل القبلة وتحمد الله وتكبره وتقول (لا اله إلا الله والله أكبر لا اله إلا الله وحده لا شريك له،له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير،لا اله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) وتكرر هذا الدعاء ثلاثة مرات وتدعو بما تيسر من الدعاء.
• ثم تنزل فتمشي إلى المروة،فإذا وصلت إلى العلم الأخضر تسرع في المشي إلى أن تصل إلى العلم الثاني، والمرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.ثم تمشي فترتقي المروة وتفعل عليها مثل فعلك على الصفا ثم تنزل فتمشي في موضع المشي وتسرع في موضع الإسراع حتى تصل إلى الصفا تفعل ذلك سبع مرات،ذهابك من الصفا إلى المروة شوط ورجوعك من المروة إلى الصفا شوط وتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة.
• ويستحب لك أن تكثر في سعيك من ذكر الله تعالى والدعاء بما تيسر وأن تكون متطهرا من الإحداث ولو سعيت من غير طهارة أجزأك ذلك. وكذلك المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف جاز لها السعي لان الطهارة ليست شرطاً في السعي بل هي مستحبة.
• إذا أكملت سعيك فاحلق شعر رأسك أو قصره و الحلق للرجل أفضل إلا إذا كان الحج قريبا فالتقصير أولى ليحلق رأسه في الحج،ولا يكفي تقصير بعضه أو حلق بعضه بل لابد من تعميم الرأس.
• وأما المرأة فإنها تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة أو تجمع شعرها ثم تقص منه قدر أنملة، والأنملة هي رأس الأصبع.

إذا فعلت ذلك تمت عمرتك وحل لك كل شيء حرم عليك بلا إحرام، إلا أن تكون ممن ساق الهدي من الحل فإنك تبقى على إحرامك بعد الطواف و السعي ولا تحلق أو تقصر

الحج الركن الخامس من اركان الإسلام وهوفريضه على كل مسلم ومسلمه
لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )
فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر والاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم



وسيكون حديثي شامل للحج وارجو من الله التوفيق
اولآ الحج لأهل مكة المكرمة
لا يختلف عن حج غيرهم في مجمله، ومن أراد الحج من أهل مكة يشرع له أن يحرم في اليوم الثامن من بيته ويمشي ملبياً إلى منى، ويبيت بها ثم ينطلق في اليوم التاسع إلى عرفة فيقف بها ويكثر الدعاء حتى تغرب الشمس، ثم يرجع للمزدلفة ويبيت بها حتى يصلي الفجر، ثم يشتغل بالذكر والدعاء حتى يقرب طلوع الشمس، ثم يمشي إلى منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يحلق رأسه ثم يمشي إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة سبعاً ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتين أو ثلاثاً ويرمي الجمرات الثلاث سبعاً سبعاً بعد الظهر وبهذا يتم حجه



أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع ؛ لأن الطواف وجب توديعا للبيت ، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنها وطنهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، في بيانه أن
طواف الوداع ليس من أركان الحج التي لا بد منها :
" ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم ، ولا طواف وداع ؛ لانتفاء معنى ذلك في حقهم ، فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لها ما داموا فيها "
و قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ليس على أهل مكة طواف وداع
وهذا الأمر يشمل كل من كان داخل حدود الحرم . وقال ابن قدامة :
" ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه "
لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء المناسك فإنه يلزمه طواف الوداع قبل الخروج من مكة .
قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه ، وأراد المقام بمكة ، ليس عليه طواف الوداع ، وهذا لا خلاف فيه ، سواء كان من أهلها ، أو غريبا ، وإن
أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع "
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الرجل من أهل مكة ، وحج وسافر بعد الحج ، فليطف للوداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن أحدكم حتى يكون
آخر عهده بالبيت ) ، وهذا عام ، فنقول لهذا المكي : ما دمت سافرت في أيام الحج ، وقد حججت ، فلا تسافر حتى تطوف
السؤال عن كيفية حج أهل مكة ، أي أنواع الحج : قارن ، مفرد ، أو متمتع ؟
الجواب
اتفق الفقهاء على مشروعية حج أهل مكة حج الإفراد ، إذ لا إشكال في أن يأتي العبد بالحج من غير اعتمار قبله ولا معه ، وهو الأصل الذي خاطب الله به الناس بوجوب الحج ولكن اختلفوا في التمتع والقران ، على قولين :
القول الأول : يجوز للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ولا يلزمه دم ، ولا كراهة في ذلك ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا عليه بجميع الأدلة على مشروعية حج التمتع والقران ومنها قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196 ، قالوا : ولم تفرق هذه الأدلة بين المكي وغير المكي
قال الإمام النووي رحمه الله :
" مذهبنا أن المكي لا يكره له التمتع والقران ، وإن تمتع لم يلزمه دم . وبه قال مالك وأحمد وداود
واحتج أصحابنا بأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير المكي ، كان قربة وطاعة في حق المكي ، كالإفراد "
القول الثاني : أنه لا يشرع للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ، وإن فعل لزمه دم جبران . وهو مذهب الحنفية ، واستدلوا عليه بأدلة :
1- قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة/196. قالوا : " فجعل التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام على الخصوص ".
دخول العمرة في أشهر الحج ثبت رخصة للآفاقي [غير سكان الحرم ، أو من كان مسكنه وراء المواقيت ] ، دفعا لمشقة تعدد السفر ، فرُفِّه عنه بإسقاط إحدى السفرتين ، ومن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه لا يحتاج إلى السفر أصلا ، فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يصح التمتع والقِران من أهل مكة وغيرهم ، لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القِران " من " مجموع فتاوى ابن باز
ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم بالحج والعمرة من منزله إلا من كان منزله في مكة فإنه يخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة، وأما الحج فيحرم أهل مكة من منازلهم ومقر إقامتهم.


تنبيه
من جاء عن طريق الجو وهو يريد الحج أو العمرة فيجب عليه أن يحرم في الطائرة إذا حاذى أحد المواقيت ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن ينزل في مطار جدة لأن جدة ليست ميقاتاً إلا لأهلها. وإذا لم يكن معه ملابس للإحرام أبقى السراويل وخلع الثوب وجعله على كتفيه وصدره ونوى الإحرام فإذا نزل في المطار لبس ملابس الإحرام عند حصوله عليها وخلع السراويل، وأما المرأة فليس لها ملابس خاصة للإحرام فتحرم في الطائرة بثيابها، وإن كان عليها برقع ونقاب وقفازان فإنها تخلعها وتغطي وجهها بخمار عند الرجال الأجانب


أنواع النسك:
أنواع النسك في الحج ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران
الإفراد:
وصفته أن يحرم بالحج وحده من الميقات فيقول: لبيك حجاً فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت للقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامهن بل يبقى محرماً إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد ثم يحلق أو يقصر وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج جاز له ذلك.
التمتع:
وصفته أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فيقول: لبيك عمرة فإذا وصل مكة طاف وسعى ثم حلق او قصر وحل له كل شيء. ثم يحرم بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ثم يأتي بأفعال الحج جميعها، وعلى المتمتع هدي يذبحه يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
القِــران:
وصفته أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً فيقول: لبيك عمرة وحجاً أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف للعمرة، وعمل القارن مثل عمل المفرد إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه


أركان وواجبات الحج
أركان الحج:
للحج أربعة أركان وهي:
1. نية الدخول في النسك وهو الإحرام.
2. الوقوف بعرفة.
3. طواف الإفاضة.
4. السعي بين الصفا والمروة.
واجبات الحج وهي سبعة:
1. الإحرام من الميقات.
2. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.
3. المبيت بمزدلفة.
4. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5. رمي الجمار.
6. الحلق أو التقصير.
7. طواف الوداع


تنبيه
من ترك ركناً لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجباً فعليه فدية يذبحها في مكة ويفرقها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئاً.
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام:
القسم الأول :ما يحرم على الذكور و الإناث.
القسم الثاني:ما يحرم على الذكور دون الإناث.
القسم الثالث:ما يحرم على الإناث دون الذكور.
أولا: الأمور التي تحرم على الذكور و الإناث.
• لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام أن يأخذ شيئاً من شعره أو إظفاره فإن سقط شيء دون قصد فلا فدية عليه.
• يتجنب المحرم الطيب بأنواعه سواء في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه.
• لا يجوز لبس القفازين و هما جوارب اليدين.
• لا يخطب المحرم ولا يعقد لنفسه أو لغيره عقد نكاح.
• يحرم على المحرم الجماع ودواعيه.
• لا يتعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة عليه مدام محرماً وأما صيد الحرم فيحرم على المحرم وغير المحرم.
ثانياً:ما يحرم على الذكور دون الإناث.
1. لا يجوز لبس المخيط على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل والجوارب ونحوها إلا إذا لم يجد إزاراً فيجوز له لبس السراويل وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين.
2. لا يجوز تغطية الرأس بملاصق كالعمامة ونحوها.
ثالثاً:ما يحرم على الإناث دون الذكور.
1. لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بالبرقع والنقاب ونحوهما وعليها أن تستر وجهها بالخمار ونحوه عن الرجال والأجانب.
2. حكم من ارتكب شيئاً من هذه المحظورات:
3. إن فعل المحظور جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فديه.
4. إن فعل المحظور لحاجة فيجوز له ذلك وعليه فدية.
5. إن فعل المحظور بلا عذر ولا حاجة فهو آثم وعليه الفدية


 توقيع : صعبة المنال



رد مع اقتباس