عرض مشاركة واحدة
قديم 12 - 4 - 2019, 08:15 PM   #2



 عضويتي » 4932
 جيت فيذا » 6 - 8 - 2016
 آخر حضور » 8 - 11 - 2021 (05:32 AM)
 فترةالاقامة » 3064يوم
مواضيعي » 314
الردود » 1321
عدد المشاركات » 1,635
نقاط التقييم » 150
 ابحث عن » مواضيعي ردودي
تلقيت إعجاب » 3
الاعجابات المرسلة » 0
 المستوى » $34 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
 حاليآ في » مصر
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهEgypt
جنسي  »  Female
العمر  » سنة
الحالة الاجتماعية  » مرتبطه
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل water
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاته المفضله baunty
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةNGA
ناديك المفضل  » ناديك المفضلhilal
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضلهjaguar
 
الوصول السريع

عرض البوم صور سلوان عرض مجموعات سلوان عرض أوسمة سلوان

عرض الملف الشخصي لـ سلوان إرسال رسالة زائر لـ سلوان جميع مواضيع سلوان

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop CS3 My Camera: Panasonic


 
الاوسمه الحاصل عليها
 
وسام  
/ قيمة النقطة: 70
وسام  
/ قيمة النقطة: 100
وسام الضيافه  
/ قيمة النقطة: 70
مجموع الأوسمة: 3...) (المزيد»

مجموع الأوسمة: 3

سلوان غير متواجد حالياً

افتراضي رد: موقف الإسلام من الاثار



ب- الأحكام الفقهية:

1- توْصيف الآثار فقهيًّا:

تندرج الآثار تحت ما يسمَّى "الركاز" في الفقْه الإسلامي، وبالنَّظر في تعْريفات العُلماء يتَّضح ذلك، ويتبيَّن ذلك من خلال ما يلي من أقوال العلماء:

قال الإمام الحجاوي الحنبلي في "الإقناع":

"ما وجد من دفْن الجاهلية، أو مَن تقدَّم من كفَّار في الجملة، في دار إسلام أو عهد أو دار حرب، وقدر عليه وحْده، أو بِجماعة لا منعة لهم، فإن لم يقدر عليْه في دار الحرْب إلاَّ بجماعة لهم منعة، فغنيمة، عليْه أو على بعضِه علامة كفر فقطْ، فإن كان عليه أو على بعضه علامة المسلمين، أو لم تكن عليْه علامة كالأواني والحلي والسبائك - فهو لقطة"؛ (1 - 269).



وقال الإمام الشافعي في "الأم":

"دَفنُ الجَاهِليَّة: ما وُجِدَ في غَيْرِ مِلْكٍ لأحَدٍ في الأرْضِ التي من أحْيَاهَا كانت له من بِلادِ الإسْلام، ومِن أرْضِ الموَاتِ، وكَذَلِكَ هذا في الأرْضِ من بِلادِ الحَرْب، ومِن بِلادِ الصُّلْحِ، إلاَّ أنْ يَكُونُوا صَالَحُوا على مِلْكِ مَواتِها"؛ (2 - 44).



وقال في "شرح فتح القدير" لابن الهمام الحنفي:

"المعدن من العدن، وهو الإقامة، ومنه يقال: عدَن بالمكان إذا أقام به، ومنْه جنَّات عدْن، ومركز كلِّ شيء معدنُه؛ عن أهل اللغة، فأصْل المعدن: المكان بقيْد الاستقرار فيه، ثمَّ اشتهر في نفس الأجزاء المستقرَّة الَّتي ركبها الله -تعالى- في الأرض يوم خلق الأرْض حتَّى صار الانتِقال من اللَّفظ إليه ابتِداء بلا قرينة، والكنز للمثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان، والركاز يعمُّهما؛ لأنَّه من الركز مرادًا به المركوز، أعم من كوْن راكِزه الخالق أو المخلوق، فكان حقيقة فيهما مشتركًا معنويًّا، وليس خاصًّا بالدَّفين"؛ (2 - 233).



فالنَّاظر في هذه التَّعريفات، مع الأخْذ في الاعتبار أنَّ الآثار منها ما هو إسلامي ومنها ما هو غير إسلامي، وأنَّه قد يوجد الرِّكاز في أرض إسلاميَّة أو غير إسلاميَّة، وقد يوجد في أرض مأْهولة أو أرْض مهجورة، ولكلٍّ من هذه الأحْوال أحكام مختلِفة، ذكرَها الفقهاء في مظانِّها من أبْواب الفِقْه عند الكلام على أحكام الزَّكاة، فالنَّاظر يُدْرِك أنَّ الآثار من الرِّكاز.



2- حكم دراسة علم الآثار:

إنَّ الأشياء مردُّ حِلِّها وحُرمتها إلى الله -تعالى- ورسوله، وما أشار إليْه القُرآن الكريم والسنَّة النَّبويَّة، وهما اللَّذان يدلاَّن على المصالح المعتَبَرة شرعًا، وسبق الإشارة إلى الأغْراض الَّتي سيقت لها قصص الغابرين وكيفيَّة الاستِفادة من أحوالهم، لا على سبيل الحصر، والنَّاظِر في الواقع العملي لعلْم الآثار يراه لا يَحتوي على فائدةٍ مرجوَّة شرعًا؛ لأنَّ علم الآثار يعْتني بكلِّ شيء حول حياة السَّابقين إلاَّ الموعظة والعبرة المقصودة شرعًا، بالإضافة إلى تَعْظيمه مَن لم يأمر الشَّرع بتعظيمه من الأشخاص والجمادات، ولا يستطيع المرْءُ أن يتَّخذه وسيلةً لنُصْرة الدِّين كالعلوم الإنسانيَّة الأخرى، كالطِّبِّ والهندسة والكيمياء والجيولوجيا، وغير ذلك من العلوم التي لها نفع عظيم على المسلمين وغير المسلمين، وكذلك فهو علم يستنفد قوى الإنسان الفكريَّة والماديَّة من أجل لا شيء محقَّق معلوم، سوى نظريَّات فرضها الغرب الكافر المؤسِّس الأوَّل لعلم الآثار، كما سبق الإشارة إلى ذلك في مقال سابق.

وعلى ذلك؛ فأقل أحْوال دراسة هذا العلم الكراهة، ما لَم تكن الدِّراسة لآثار الكفَّار، وإلاَّ فيحْرم، والعلم عند الله - تعالى.+



3- حكم الاتِّجار في الآثار والمشاركة في الأعمال المتعلّقة بذلك:

الآثار على نوعَين:

إمَّا محرَّم لم تقرّه الشَّريعة كالأصنام والصُّلْبان، وما لا فائدة فيه، ويكون سفهًا، وما كان من خصائص الكفَّار ولم يُمكن تحويله كالحجارة دون الذَّهب والفضَّة، وإمَّا مباح.

فالأوَّل جاء فيه هذه الفتاوى:

(1) الفتوى رقم (21064) اللَّجنة الدَّائمة:

س: مضمونه: استِنكار بعض الغيورين ما يُصْرَف من الأموال الطَّائلة في شراء ما يسمُّونه المخلَّفات الأثرية لبعض الأشخاص المشاهير أو المعظَّمين، من ملابس ومقتنيات كان يقتنيها أو يستعملها ذلك الشهير أو المعظَّم في حياته، ويدفعون في مقابل الحصول على ذلك مبالغ طائلة قد تصل إلى الملايِين.

ج: لا شكَّ أنَّ هذا عمل محرَّم من وجوه:

الوجه الأوَّل: أنَّ هذا العمل نوع من الوثنيَّة؛ لأنَّه قد يفضي إلى الشِّرْك، والتبرُّك بتلك الآثار، والتعلُّق بأصحابها من دون الله - عزَّ وجلَّ - وما وقع الشِّرْك في الأمم السَّابِقة إلا بسبب تعْظيم آثار عظمائهم وصالحيهم، كما حصل لقوْمِ نوح وغيرهم.



الوجْه الثَّاني: أنَّ بذْل الأموال في الحصول على تلك الآثار هو من أعْظم الإسْراف والتَّبذير اللَّذين حرَّمهما الله في محْكَم كتابه؛ كما قال -تعالى-: ? وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ? [الإسراء: 26، 27]،
وقال -تعالى-: ? وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ? [الأعراف: 31].



الوجه الثالث: أنَّه قد جاء الشَّرع المطهَّر بوجوب الحَجْر على السُّفَهاء والمبذِّرين لِمَنعهم من ذلك؛ قال -تعالى-: ? وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ? [النساء: 5].



فالواجب على ولاة الأمور - وفَّقهم الله - وضْع حدٍّ لمثل هذا التصرُّف الشائن، والتَّوجيه بصَرْف هذه المبالغ في سبيل الله - عزَّ وجلَّ - من كفالة الأيْتام، وإطْعام الفقراء والمساكين، وسدِّ عوز المعوزين، وتَمويل المشاريع الخيريَّة العامَّة، وفَّق الله الجميع لما يحب ويرضى.



وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآلِه وصحْبِه وسلَّم.



(2) الفتوى رقم (19557) اللَّجنة الدَّائمة:

الحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعده، وبعد:

فقدِ اطَّلعت اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام فرْع وزارة الشؤون الإسلاميَّة والأوْقاف والدَّعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، بخطابه رقم (1034 /2123) وتاريخ 27 /2 / 1418 هـ، والمحال إلى اللَّجنة من الأمانة العامَّة لهيئة كبار العلماء، برقم (1195) وتاريخ 20 /2 / 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً، هذا نصُّه:

ما حكم عمل مجسَّمات للهدايا الدِّعائية لمادَّة الخزف من الآثار والمساجد؟

وبعد دراسة اللَّجنة للاستفتاء أجابتْ بما يلي:

لا يَجوز للمؤسَّسة المذْكورة ولا لغيرها عمَل مجسَّمات للهدايا الدِّعائية وغيرها من الآثار والمساجد؛ لما في ذلك من الفِتْنة، ونشْر البدْعة، وفتح الذَّرائع إلى الشِّرْك والوثنيَّة؛ ولهذا فلا يجوز الإذْن للمؤسَّسة المذْكورة ولا لغيرها، بتصْميم شيءٍ من ذلك على مجسَّمات هدايا ولا غيرها.

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.



(3) الفتوى رقم (15641)

س: إنَّني أقوم بتلوين أوْراق البردي التي تتضمَّن موضوعات فرعونيَّة قديمة، في مجالات الحياة المختلفة، ويضطرُّني عملي إلى تلوين الرموز للأشخاص الذين يظهرون في أحد النَّماذج الورقيَّة، وهم يؤدُّون طقوس العبادة والتَّعظيم لأحد الآلهة الفرعونيَّة القديمة، الَّذي كان يمثِّل عندهم إله الأرض، وآخر يمثِّل إله السَّماء، ومن ثمَّ أرْجو سرعة إفتائي في هذا الموضوع، علمًا بأنِّي مسؤولٌ عن تلوينه فقطْ، ولا علاقة لي بطبْعِه أو تسويقِه، وأجهل أهمِّيَّته لدى مشتريه من السيَّاح وغيرهم.

ج: لا يجوز هذا العمل المذْكور؛ لأنَّه إظهار للشِّرْك والكفر، وتعاوُن على الإثم والعدوان، والواجب طمْس هذه الوثنيَّة وعدم إظهارها، وعدم التعاون مَعَ مَن يقوم بطبعها أو تسويقها؛ لأن ذلك من التَّعاون على الإثم والعدوان الذي نَهى الله عنْه بقوله - سبحانه -: ? وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ? [المائدة: 2]، ويجب عليْك ترْك هذه المهنة والتَّوبة إلى الله ممَّا سبق، وطلب الرِّزْق بغيرها؛ ? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ? [الطلاق: 2، 3]
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآلِه وصحْبِه وسلَّم.



وأمَّا الثَّاني المباح، ففيه هذه الفتاوى:

فيقال فيه: "لا حرجَ على المسلم في البحث والتَّنقيب عن أموال الكفَّار الذين كانوا قبل الإسلام، أو أمتعتهم في أرْض مملوكة له، أو ليست مملوكة لأحد، ومَن عثَر على شيء من ذلك - ممَّا يباح اقتناؤه وبيعه - فيجب عليه أن يُخرج خمسه، ويصرفه في مصارف الزَّكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو ملك له يتصرَّف فيه بما أحبَّ من البيع أو التِّجارة أو القنية، ولا عبرة بقانون يَمنع من ذلك، والأصْل في ذلك عموم قولِه -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتَّفق عليه: ((وفي الركاز الخمس))، والشَّاهد من الحديث هو: أنَّ الشَّارع أوْجب على واجد الرِّكاز - أموال الكفَّار الذين كانوا قبل الإسلام - أن يُخْرِج خمسَه ويستبقي أربعة أخماسِه، وهذا يستلزم الإذْن فيه، وما دام قد أذِن فيه فلا حرج في استخراجه وتملُّكه.



ولكن ينبغي النَّظر والموازنة بين المخاطِر والمفاسد المترتِّبة على مخالفة هذا القانون، من مُصادرة الأرض والبيت، والتَّعرُّض للسجن والعقوبة، وبين المصالح المترتِّبة على القيام باستِخْراج تلك الأموال والمتاجرة فيها وتَهريبها؛ فقد قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينبغي لمؤمنٍ أن يذلَّ نفسه))، قالوا: وما إذلالُه لنفْسه؟ قال: ((يتعرَّض من البلاء لِما لا يُطيق))؛ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.



وقال أيضًا -صلى الله عليه وسلم-: ((إنَّ الله كرِه لكم ثلاثًا))، فذكر منها: ((إضاعة المال))؛ متَّفق عليه. والله أعلم".



رابط الفتوى:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=67725



4- حكم زيارة الآثار وأماكن عرْضِها كالمتاحف:

المتاحف والأماكن الأثريَّة التي تتولَّى عرْض الأشياء التي تخصُّ الأمم السَّالفة تأْخُذ حكم الآثار المعروضة، فما كان إسلاميًّا ليس مخالفًا للشَّريعة كالمجسَّمات والتَّماثيل فلا بأس، وهو من المباح؛ لأنَّ ذلك الأصل في الأشياء، إلى أن يأْتي دليل ناقل عن الإباحة.

وأمَّا أن يكون المعْروض من الآثار غير الإسلاميَّة، فهو منهيٌّ عنه مطلقًا؛ لأنَّ فيه تعظيمًا لِما لم يعظِّمْه الشَّرع، بالإضافة إلى الآثار السلبيَّة على عقيدة الولاء والبراء من هذه الأمم التي حادَّت الله -تعالى- ورسله - عليْهِم الصَّلاة والسَّلام.



5- حكم مَن وجد قطعة من الآثار:

أقول: إن كانت تلك القطعة التي عُثر عليها في أرض مباحة منزوعة الاختِصاص من المباح اقتناؤه شرعًا؛ أي: لم تكن مجسمًا لذات روح، ولا صنمًا، ولا على هيئة مُعظَّمة عند الكفَّار أو غيرهم ممَّا لا يقرُّه الشَّرع، فهي إن كانت من دفْن الجاهليَّة، فركاز فيه الخُمس فورًا، يُصْرَف مصرفَ الفيْء؛ أي: في مصالح المسلمين، وباقيه لواجِدِه، والخُمس يُصْرف مصارف الزَّكاة،
والأصل فيه: ما روى البُخاري وغيرُه عن أبي هُرَيْرة - رضِي الله عنْه -: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العجْماء جُبار، والبئْر جبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس))؛ (2 - 545).



وأمَّا إن كانت على صفة محرَّمة وتقبل التَّحويل كالذهب والفضة اللَّذَين من الممكن إذابتهما، فيجب ذلك أوَّلاً ثمَّ التصرُّف فيه كما شاء واجِدُه بعد إخراجه الخُمس.



وإن كان عليه علامات المسلمين، فحكمه كاللُّقطة عند الجمهور، فيجري فيه أحكام اللقطة من التَّعريف لمدَّة حول، ثم التملُّك ملكًا مراعًى مع الضَّمان عند الإتلاف أو الاستهلاك.



وللاستزادة من الأحكام المتعلِّقة بالركاز؛ يمكن الاستعانة بالموسوعة الفقهيَّة الكويتية (23 - 98) و "الفقه الإسلامي وأدلته" (3 - 213) للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.



أو كان ما وجد في أرْض مملوكة للدَّولة كما جاء في الفتوى (65866) على الرَّابط التالي:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId



إجْمال أخطار علم الآثار من الوجهة الإسلاميَّة:

وفي الجملة، يمكن حصْر الأخطار التي تتستَّر بعباءة ذلك العلم، ويجعل منه أعداء الإسلام مطيَّة لمحاربة الإسلام والمسلمين فيما يلي:

1- تعظيم الحضارات المشْرِكة والثقافات الكافِرة.

2- الانتِماء للحضارات الكافِرة الوثنيَّة دون الانتِماء لله ورسوله والمؤمنين.

3- التشبُّه بالكافرين في ثقافتِهم واهتماماتِهم.

4- استِحْداث الأعياد البدعيَّة التي تُعظَّم فيها الثقافات والحضارات الكفريَّة، كيوم تعامُد الشَّمس على وجه رمسيس، ويوم وفاء النِّيل، إلى غير ذلك من السِّلْسلة العفِنة من مراسم الوثنيَّة والشِّرْك في الحضارة الإنسانيَّة.

5- ربط التَّحضُّر والتقدُّم والرقيّ بالعلوم الإنسانيَّة، ممَّا يعدُّ محادَّة للشَّريعة التي جعلت التقدُّم والتحضُّر والرقي بقدر تقْوى العبد لله - عزَّ وجلَّ - ومدى ارتِباطه بشريعته علمًا وعملاً.

6- شغل أبْناء المسلمين بالماضي غير الإسلامي؛ ممَّا يترتَّب عليه الفصل عن التَّاريخ والمجد الإسلامي من ناحية، والبُعد عمَّا تفعله الدَّول الاحتِلاليَّة في بلاد المسلمين في الواقع المعاصر.

7- فتح مجال للتَّواجُد على أراضي المسلمين للتجسُّس والتَّخريب الثقافي والفِكْري، وتَهْيئة الأجْواء للغزْو والاحتِلال العسكري.



الألوكة الشرعية


 توقيع : سلوان



رد مع اقتباس