ألاحظ أثناء
صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين قيام بعض المصلين لأداء ركعتين
بعد فراغ المؤذن من النداء للأذان الأول
، أرجو من سماحة الوالد بيان الحق في هذا الفعل؟
لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب هاتين الركعتين؛
لأن الأذان المذكور إنما أحدثه عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته
لما كثر الناس في المدينة، أراد بذلك تنبيههم على أن اليوم يوم الجمعة،
وتبعه الصحابة في ذلك، ومنهم علي رضي الله عنه واستقر بذلك كونه سنة؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ"،
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الركعتين بعد هذا الأذان.
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"بين كل أذانين
صلاة بين كل أذانين صلاة"
ثم قال في الثالثة: "لمن شاء".
والأظهر عندي أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك.
لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأذانين:
الأذان والإقامة فيما عدا يوم الجمعة،
أما يوم
الجمعة فإن المشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع الخطبة بعد الأذان.
المفتي : عبدالعزيز بن باز