مات عن أم وزوجة وأربع بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
====== [السُّؤَالُ] ======
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (أم) - (بنت) العدد 4- (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 3
- إضافات أخرى: من هم الورثة الشرعيون، ما هي نسبة كل وريث من الورثة الشرعيين؟]ـ
====== [الفَتْوَى] ======
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل المذكورين في السؤال ورثة، وإذا لم يترك الميت غيرهم فإن لأمه السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: .. وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} ، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} ، وترث البنات الأربع الثلثان لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} ، والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات -تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:176} .
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهماً، للأم سدسها (عشرون سهماً) ، وللزوجة ثمنها (خمسة عشر سهماً) ، ولكل بنت عشرون سهماً، وللأخ الشقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.