توفي عن زوجة وأخت وابن عم
====== [السُّؤَالُ] ======
ـ[الرجاء قسمة الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة ـ غير مدخول بها ـ وأخت واحدة، وابن عم واحد، وأبناء ابن عم جد.]ـ
====== [الفَتْوَى] ======
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر وهم: زوجته ـ غير المدخول بها ـ وأخته، وابن عم
واحد، وأبناء ابن عم جده ـ الذين قد توفي أبوهم ـ فإن الوارث من هؤلاء هم: الزوجة والأخت وابن العم، ولا شيء لأبناء ابن عم جده، بل لا شيء لابن عم جده ـ لو كان حيا ـ لأن ابن عم جده محجوب بمن هو أقرب من العصبة، وتقسم التركة على النحو التالي:
لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
ولأخته النصف ـ فرضا ـ إن كانت شقيقة أو للأب، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} .
وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت فهو لابن العم ـ تعصيبا ـ فهو أقرب من أبناء ابن عم الجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .متفق عليه.
هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب ـ كما تقدم ـ أما إذا كانت لأم، فإن نصيبها السدس، لانفرادها وعدم وجود الأصل والفرع للميت، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12} .
وعلى كل حال، فإنما بقي بعد فرض الزوجة والأخت يكون لابن العم تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.