24 - 12 - 2014, 08:10 PM
|
| |
SMS ~
[
+
] | | | | | عضويتي
» 2730 | جيت فيذا
» 23 - 12 - 2012 | آخر حضور
» 28 - 1 - 2018 (10:26 AM) |
فترةالاقامة »
4382يوم
|
المستوى » $95 [] |
النشاط اليومي » 8.06 | مواضيعي » 7626 | الردود » 27690 | عددمشاركاتي » 35,316 | نقاطي التقييم » 3126 |
ابحث عن » مواضيعي ❤
ردودي | تلقيت إعجاب » 1 | الاعجابات المرسلة » 30 |
الاقامه » |
حاليآ في » | دولتي الحبيبه » | جنسي » | العمر »
سنة
| الحالة الاجتماعية » |
التقييم
» | مشروبى المفضل » | الشوكولاته المفضله » | قناتك المفضلة » | ناديك المفضل » | سبارتي المفضله » | | | | |
الجزائية تقضي بقتل إرهابي إستهدف مصفاة بقيق
الجزائية تقضي بقتل إرهابي إستهدف مصفاة بقيق اليوم - الرياض أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين والحكم على الأول بالقتل حداً, وتعزير الثاني والرابع بالسجن والمنع من السفر, حيث ثبت للمحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والاقتناع التام بمشروعية ما يقوم به التنظيم الإرهابي داخل المملكة من أعمال إرهابية, والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في العملية الإرهابية التي استهدفت "مصفاة بقيق" والذي نتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين, والتستر على مخططات التنظيم الإرهابي الإجرامية من السعي لاغتيال بعض المعاهدين ورجال المباحث العامة وجمع المعلومات عنهم وتنفيذ عمليات التفجير وغير ذلك من مخططات, وتولي أحدهم مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة عبر شبكة الانترنت وتستره على من يشاركونه في ذلك, وحيازة القنابل والأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, والتستر على أعضاء التنظيم ومطلوبين أمنياً وإيواؤهم, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم. وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان الأول حداً نظير للأفعال الجرمية المرتكبة منه. فيما حكم قضاة الجلسة بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة على المدان الثاني تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر. بينما قضت المحكمة بسجن المدان الرابع مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها | |