حكم الاقتراض من مال حرام
هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟[1]
لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه.
لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[2]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:يمنع ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[3]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس))[4].
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه.
طيمنعظƒظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھط±ط§ط¶ ظ…ظ† ظ…ط§ظ„ طيمنعط±ط§ظ… |