المدَّعِي العام والمدَّعَى عليه اعترضا على الحكم فسلّما نسخة منه
السجن 3 سنوات لـ"حلقة الوصل" بين مواطن خرج للقتال ووالده
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة؛ حكماً ابتدائياً بإدانة متهم "سعودي الجنسية" بعلمه برغبة أحد الأشخاص بالخروج لليمن للقتال الدائر فيه، دون إذن ولي الأمر، ثم استلامه منه مظروفاً به رسالة، وإرساله لوالد ذلك الشخص، وعدم إبلاغه عنه؛ ما أدى إلى خروجه لذلك المواطن وتواصله معه بعد ذلك.
يمنع
وطلب ذلك الشخص منه إرسال مبلغ مالي له، وإرساله له باليمن، إلا أن تواصله معه انقطع بعد ذلك فلم يقم بإرسال ذلك المبلغ، وإعداده وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام.
يمنع
يمنعوقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية؛ منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة ونصف على بقية ما ثبت بحقه، مع وقف تنفيذ سنة من إجمالي المدة المحكوم بها، استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
يمنع
كما قررت المحكمة إغلاق جميع البرد الإلكترونية والمرفقات المذكورة في الدعوى، ومصادرة المضبوطات بهذه القضية، استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
يمنع
وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام والمدعى عليه، الاعتراض بلائحة، فجرى تسليمهما نسخة من الحكم، وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف.