عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 2 - 2 - 2016, 03:19 PM
جروح الم غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
؛؛ يالله أجعل وفاتـي في صـــلاة ؛؛


؛؛ بين سجده و تسبيح و ركــوع ؛؛


؛؛


؛؛ و اجعل آخر كلامي في الحيـاة ؛؛


؛؛ لفظ قول الشهاده في خشــوع ؛؛
 عضويتي » 2730
 جيت فيذا » 23 - 12 - 2012
 آخر حضور » 28 - 1 - 2018 (10:26 AM)
 فترةالاقامة » 4382يوم
 المستوى » $95 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
  النشاط اليومي » 8.06
مواضيعي » 7626
الردود » 27690
عددمشاركاتي » 35,316
نقاطي التقييم » 3126
 ابحث عن » مواضيعي ردودي
تلقيت إعجاب » 1
الاعجابات المرسلة » 30
 الاقامه »
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبه
جنسي  »
العمر  » سنة
الحالة الاجتماعية  »
 التقييم » جروح الم has a reputation beyond reputeجروح الم has a reputation beyond reputeجروح الم has a reputation beyond reputeجروح الم has a reputation beyond reputeجروح الم has a reputation beyond reputeجروح الم has a reputation beyond reputeجروح الم has a reputation beyond reputeجروح الم has a reputation beyond reputeجروح الم has a reputation beyond reputeجروح الم has a reputation beyond reputeجروح الم has a reputation beyond repute
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاته المفضله baunty
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلة
ناديك المفضل  » ناديك المفضل
سبارتي المفضله  » سبارتي المفضله
 
الوصول السريع

عرض البوم صور جروح الم عرض مجموعات جروح الم عرض أوسمة جروح الم

عرض الملف الشخصي لـ جروح الم إرسال رسالة زائر لـ جروح الم جميع مواضيع جروح الم

افتراضي كفن النبي صل الله عليه وسلم

Facebook Twitter
ملاحظة هامة لقراء الموضوع ♥ غير مسجل ♥
قبل قراءتك للموضوع نود إبلاغك بأنه قد يحتوي الموضوع على عبارات او صور لا تناسب البعض
فإن كنت من الأعضاء التي لا تعجبهم هذه المواضيع .. وتستاء من قرائتها .. فنقدم لك
باسم إدارة الشبكة وكاتب الموضوع .. الأسف الشديد .. ونتمنى منك عدم قراءة الموضوع
وفي حال قرائتك للموضوع .. نتمنى منك ان رغبت بكتابة رد
أن تبتعد بردودك عن السخرية والشتائم .. فهذا قد يعرضك للطرد أو لحذف مشاركتك
إدارة شبكة ( همس الشوق )

 






عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ , لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ .
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة:941 حكم المحدث:صحيح
في الحديث مسائل :

1= في رواية للبخاري ومسلم : فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ .
وفي رواية له : كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ .
وفي رواية لمسلم : في ثلاثة أثواب بيض سحولية مِن كُرسُف ليس فيها قميص ولا عمامة ، أما الْحُلّة فإنما شُبّه على الناس فيها أنها اشتريت له ليُكفّن فيها فتُركت الْحُلة وكُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال : لأحبسنها حتى أكفِّن فيها نفسي ، ثم قال : لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكَفَّنه فيها ، فباعها وتصدّق بثمنها .

2= صِفة كفنه صلى الله عليه وسلم ، وأن سيّد ولد آدم كُفِّن كما يُكفَّن سائر الناس ، وفي هذا :
أ – تواضعه عليه الصلاة والسلام ، وأنه لم يُوص بأن يُميّز بِكَفَن أو بِمكان عن الناس .
ب – حقارة الدنيا ، حيث لم يخرج منها عليه الصلاة والسلام إلاَّ بقماش أبيض .

3= استحباب التكفين بالكفن الأبيض .
قال عليه الصلاة والسلام : الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ورواه ابن ماجه ، وصححه الألباني والشيخ شعيب الأرنؤوط .
وبوّب الإمام البخاري : باب الثياب البِيض للكفَن .
قال ابن عبد البر : وأما الفقهاء فأكثرهم يَستحبون في الكَفن ما في هذا الحديث ، وكلهم لا يَرون في الكفن شيئا واجبا ولا يُتعدّى ، وما ستر العورة أجزأ عندهم مِن الحي والميت .

4= استحباب التواضع في الكفن ، وكراهية المغالاة في الكفن .
روى الإمام البخاري مِن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت – وهي تُحدِّث عن وفاة أبي بكر رضي الله عنه - : فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرّض فيه به رَدْع مِن زعفران ، فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها ، قلت : إن هذا خَلِق ! قال : إن الحي أحق بالجديد مِن الميت ، إنما هو للمُهْلَة .
ورواه ابن سعد في " الطبقات " وابن أبي شيبة والإمام أحمد . ورواه مالك عن يحيى بن سعيد بلاغا .

قال العيني : قوله : " به رَدْع " ، أي : بهذا الثوب الذي عليه رَدْع، بفتح الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره عين مهملة : وهو اللطخ والأثر ...
وقوله : " إنما هو للمُهْلَة " ، بضم الميم وهو : القيح والصديد . اهـ .

ورَوى عبد الرزاق من طريق صِلة بن زُفر قال : أرسلني حذيفة بن اليمان ورجلا آخر نشتري له كفنا ، فاشتريت له حُلّة حمراء جيدة بثلاث مائة درهم ، فلما أتيناه قال : أروني ما اشتريتم ، فأريناه فقال : رُدّوها ، ولا تُغَالوا في الكفن ، اشتروا لي ثوبين أبيضين نقيين ، فإنهما لن يُتركا عليّ إلاّ قليلا حتى أُلْبس خيرا منهما ، أو شَرًّا مِنهما .

وأما ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا : إذا كَفّن أحدكم أخاه فليُحسن كَفَنه ؛ فهذا له سبب ، وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما ، فَذَكَر رجلا من أصحابه قُبِض فكُفّن في كفن غير طائل ، وقُبر ليلا ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْبر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه إلاَّ أن يُضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كَفّن أحدكم أخاه فليُحسن كَفَنه .

وإحسان الكَفن لا يعني المبالغة في الكفن ؛ لأنه سيُسْلَب سريعا ، كما قال أبو بكر وحذيفة رضي الله عنهم .
وأوْرَد ابن عبد البر ما جاء عن بعض الصحابة في عدم المبالغة في الكفن ، ثم قال : وليس في هذا كله دَفع لحديث جابر عن النبي قال : " إذا كَفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه " ، ولا ما يُعارضه ، لأنه يحتمل حديث جابر هذا هيئة التكفين بدليل قوله : " إن الله عز وجل يحب من عبده إذا عمل عملا أن يُتقنه ويُحسنه " على أن مَن كفّن أخاه في ثوب نقي أبيض أو ثياب بيض ؛ فقد أحسن . والبالي والجديد في ذلك سواء . اهـ .
وقال ابن حجر : يُجمع بينهما بِحمل التحسين على الصفة ، وحَمْل المغالاة على الثمن . اهـ .

5= يَحرم تكفين الميت في حرير ، مع وُجود ما يُكفّن فيه مِن غير الحرير ؛ لأن الحرير حرام لبسه على الحي فكيف يُلبسه الميت ؟!
قال ابن عبد البر : وقد أجمع العلماء على كراهية الْخَزّ والحرير للرجال في الكَفن ، ومنهم مَن كَرهه للرجال والنساء في الكفن خاصة . اهـ .

6= يُكره تكفين الميت بثوب مصبوغ .
كَرِه الإمام مالك أن يُكفّن رجل أو امرأة في مُعَصْفَر إلاَّ أن لا يُوجد غيره . نَقَله الباجي .

7= رواية " كُفِّن في ثلاثة أثواب " تُقيِّد الرواية التي أوردها المصنِّف : " كُفِّن في أثواب بيض يمانية " .
والمقصود بالثوب : ما يُلبس ، سواء كان مُفصّلا على هيئة البدن ، أو لم يكن مُفصّلا ، وسيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تكفين الْمُحْرِم : وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْن ، وفي رواية : وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْه .
فما يلبسه الْمُحْرِم يُسمّى ثوبا ، وإن كان إزارا ورِداءً .

8= يجوز الاقتصار على ثوب أو ثوبين في الكفن ، بشرط أن تكون ساترة للعورة .
قال الإمام البخاري : باب الكفن في ثوبين . ثم روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تكفين الْمُحْرِم : وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْن .

قال ابن عبد البر : قال أبو حنيفة وأصحابه : أدنى ما تُكفّن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة فيها خمسة أثواب ، وأدنى ما يُكفّن فيه الرجل ثوبان ، والسنة في ثلاثة أثواب .
وقال الأوزاعي والثوري : يُكفَّن الرجل في ثلاثة أثواب ، وتكفن المرأة في خمسة أثواب ، وهو آخر قول الشافعي ، وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور .
وقال : وأجمعوا على انه لا يُكفن في ثوبٍ يَصِف ، والمصبوغ كله غيره أفضل منه . وبعد هذا فما كُفِّن فيه الميت مما يَستر عورته ويُواريه أجزأه .

9= هذا كله في كَفَن البالغ ، وأما الطفل ، فإنه يُكفَّن في أقل من ذلك .
روى ابن أبي شيبة من طريق يونس عن الحسن ، قال : يُكفّن الفَطِيم والرَّضيع في الْخِرْقة ، فإن كان فوق ذلك كُفِّن في قميص وخرقتين .
وروى من طريق فضيل عن إبراهيم ، قال : يُكفَّن السِّقْط في خرقة .

10= مِن كُرسف : هو القطن . وأما السَّحولية فهي البِيض .
وقد قيل : إن سّحول قرية باليمن تُصنع فيها ثياب القطن ، وتُنسب إليها . قاله ابن عبد البر .
وقال ابن الأعرابي : هي بِيض نَقيّة مِن القطن خاصة . قال : والسَّحل الثوب النقي مِن القطن . نَقَله القاضي عياض في " مشارق الأنوار " .
فيكون قولها رضي الله عنها : " في ثلاثة أثواب يمانية بِيض سَحولية " من باب زيادة البيان ، أو مِن باب ذِكْر الخاص بعد العام ، فذِكر اليمن عام ، وذِكْر سَحول خاص .
لأنه يُمكن حَمْل البِيض على معنى " سَحول " ، ويُمكن حَمْل " سَحول " على " يمانية " .

قال ابن الأثير في " النهاية " في مادة " سحل " : يُروى بفتح السين وضَمّها، فالفتح منسوب إلى السحول ، وهو القصّار ؛ لأنه يَسحلها : أي يَغسلها ، أو إلى سَحول وهي قرية باليمن . وأما الضم فهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي ، ولا يكون إلاّ مِن قُطن وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع ، وقيل : إن اسم القرية بالضم أيضا.

11= الكفن يُقدَّم على قضاء الدَّين .
قال عيسى بن دينار : والكفن من رأس المال يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب مِن رأس مال الميت تكون وَسطا .
قال ابن عبد البر : قول عيسى في هذا الباب كله حسن ، وجمهور الفقهاء على أن الكفَن مِن رأس المال ، ومن قال إنه من الثلث فليس بشيء ؛ لأن مصعب بن عمير لم يترك إلاّ نَمِرة قصيرة كَفّنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى غريم ولا وارث .

12= قولها رضي الله عنها : " ليس فيها قميص ولا عمامة " لا مفهوم له ، فيجوز أن يُكفَّن الميت بعمامة إذا كانت تستر عورته ويُواريه .
قال النووي : وقولها : " ليس فيها قميص ولا عمامة " معناه لم يُكفّن في قميص ولا عمامة ، وإنما كُفِّن في ثلاثة أثواب غيرهما ، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر ، هكذا فسّره الشافعي وجمهور العلماء ، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث قالوا : ويُستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة . وقال مالك وأبو حنيفة : يُستحب قميص وعمامة ، وتأوّلوا الحديث على أن معناه : ليس القميص والعمامة مِن جملة الثلاثة وإنما هما زائدان عليهما ، وهذا ضعيف ، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كُفّن في قميص وعمامة ، وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غُسّل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نُزع عنه عند تكفينه ، وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره ، لأنه لو بَقي مع رطوبته لأفْسَد الأكفان .

والله تعالى أعلم .


الموضوع الأصلي :‎ كفن النبي صل الله عليه وسلم || الكاتب : || المصدر : شبكة همس الشوق

 




 توقيع : جروح الم

مواضيع : جروح الم


رد مع اقتباس

رسالة لكل زوار منتديات شبكة همس الشوق

عزيزي الزائر أتمنى انك استفدت من الموضوع ولكن من اجل  منتديات شبكة همس الشوق  يرجاء ذكر المصدرعند نقلك لموضوع ويمكنك التسجيل معنا والمشاركة معنا والنقاش في كافه المواضيع الجاده اذا رغبت في ذالك فانا لا ادعوك للتسجيل بل ادعوك للإبداع معنا . للتسجيل اضغظ هنا .